وبيع الحقوق الإلكترونية والقنوات الفضائية ومواقع شبكة النت والصحف وكافة وسائل الإعلام جائز لعموم (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)(البقرة: ٢٧٥).
ووسائل التكنولوجيا الجيولوجية في علم الأرض والكون مطلوبة شرعا على جهة الوسيلة؛ لأن الله طلب السير في الأرض للنظر والبحث عن كيفية الخلق وبدئه وسنة الله فيه (قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(العنكبوت: ٢٠).
صناعةً واختراعا وبحثا وتطويرا هو: من فروض الكفايات؛ لأن الله أمر بالقوة وإعدادها وهذا منه، ولأن الله أمر بالإصلاح في الأرض وهذا منه، بل من أظهره وأعلاه؛ وأمر بالإحسان (وَأَحْسِنُوَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)(البقرة: ١٩٥)، وهذا من الإحسان.
وبعموم النصوص التي تأمر بعمارة الأرض وعدم الإفساد فيها، وهي من النصوص الأصول الكبرى العامة التي تنظم الحياة إلى يوم القيامة.
والتكنولوجيا الأمنية والقضائية:
الأصل فيها الإباحة ما لم يحصل بها ما حرمه الله كالتجسس والتصنت على الآمنين لعموم (وَلا تَجَسَّسُوا)(الحجرات: ١٢).
وتستعمل التكنولوجيا الأمنية لدفع فسادٍ في الأرض متوقع يقينا أو غالباً لا بالتوهم.
فإن حصل تيقن وقوع الجريمة أو غلبتها ببلاغ من عدل أو مجهول مع قرائن تؤيده؛ وجب رصد تحرك المجرم المقْدِم على الجريمة لمنعه قبل إحداثها؛ لأن هذا من الفساد في الأرض ويجب دفعه ومنعه.