للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قواعد مالية عامة]

وللمال قواعد كبرى استنبطناها من تصرفات الشرع في الماليات، أو أخذناها من منصوصه، فجعلناها قاعدة بالتتبع لفروعها وثباتها في الضبط، وصغت ما يحتاج إلى صياغة، فمنها:

قاعدة: لا يؤكل مال إلا بوجه حق مشروع (وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) (البقرة: ١٨٨).

وقاعدة: الأصل في المعاملات التجارية الحل (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة: ٢٧٥).

وقاعدة: الرضى ركن التجارة، فإن انعدم بطل التصرف (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: ٢٩).

وقاعدة: احتكار تداول المال ممنوع (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ) (الحشر: ٧).

وقاعدة: لا ولاية للسفيه على مال (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً).

وقاعدة: الحرام لا يباح بحكم قضائي (وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة: ١٨٨).

وقاعدة: التملك حق لكل إنسان.

أي: من حق الجميع، الرجل والمرأة. وقَيْدُ الحرية غير معتبر (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ) (النساء: ٣٢).

وقاعدة: الإنفاق قائم على التوسط (وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا) (الإسراء: ٢٩).

وقاعدة: الإنفاق راجع إلى الوسع (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) (الطلاق: ٧).

وقاعدة: الإنفاق يكون مما فضل عن الضروري (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) (البقرة: ٢١٩).

وقاعدة: أيُّ مال لم يتملك فهو ملك عام (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً).

وقاعدة: من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهي له.

<<  <  ج: ص:  >  >>