للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقه اللهو والترفية

الأصل في اللهو والترفيه أنه مباح ما لم يرد نص على التحريم.

[فمن اللهو والترفيه المباح]

١ - الرياضة بسائر أنواعها خاصة ألعاب القوى.

٢ - كرة القدم، لعبا ومشاهدة، بشرط عدم القمار فيها.

والواجب لبس ما يستر من السراويل إلى الركبة للرجل.

٣ - أما المرأة فلا تلعب الكرة إلا بين النساء بلا توثيق، أو تصوير، يمكن تسريبه لإيذاء الأعراض، وعدم مشاهدة أجنبي من الرجال لها، لا بمباشرة ولا بتصوير.

لأن ما يحصل أثناء اللعب أشد من ضرب الرجل المنهي عنه (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ) (النور: ٣١).

وهو قياس مجمع عليه، ويسمى قياس الأولى.

٤ - السباحة، وهي العوم في الماء بلا غرق. وهو علم لا ينسى، وتعلمه مما ينبغي، وقد قال عمر «علموا أولادكم ... » (١).


(١) - قولنا «وتعلمه مما ينبغي .. » قلت: ورد الحث عليه في السنة النبوية، فمنها ما أخرجه النسائي في الكبرى بسند صحيح برقم ٨٨٨٩ عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبدالله وجابر بن عمير الأنصاريين يرميان قال: فأما أحدهما فجلس فقال له صاحبه: أكسلت؟ قال: نعم فقال أحدهما للآخر: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب، لا يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعلم الرجل السباحة. وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبدالوهاب بن بخت وهو ثقة برقم ٩٣٩٠. وقال الحافظ في الدراية برقم ٩٧٦ «بإسناد حسن». وقال المنذري في الترغيب: إسناده جيد. أما أثر عمر «علموا أولادكم السباحة .. » فقد أخرجه أحمد بإسناد حسن برقم ٣٢٣ عن أبي أمامة بن سهل قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي فكانوا يختلفون إلى الأغراض فجاء سهم غرب إلى غلام فقتله فلم يوجد له أصل وكان في حجر خال له فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنه إلى من ادفع عقله فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. وفي رواية القراب في «فضائل الرمي» برقم ١٥ عن مكحول الدمشقي، أن عمر بن الخطاب، كتب إلى أهل الشام: «أن علموا أولادكم السباحة والرمي والفروسية». وسنده لا بأس به إلى مكحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>