للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخذ الموظف المال من المعاملين بمسمى إكرامية]

ولا يجوز لموظف في قطاع خاص أو عام، أخذ مال من العميل بمسمى «إكرامية»، أو «بقشيش» لتعجيل معاملته وإجراءاته، فإنه مكس محرم يفتح باب خيانة الأمانة والتلاعب، فلا يعمل الموظف عمله المدفوع عليه راتب شهري إلا بهذا الفعل؛ ويؤدي إلى ظلم الناس، والإضرار بهم من تأخير وعرقلة إجراءاتهم وتقديم المتأخر الدافع، وأكل أموال بظلم وإكراه وباطل، وهو محرم لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) (النساء: ٢٩).

فإن كان صاحب المعاملة غير مؤهل لما تقدم له، فدفع مالا للتغاضي عن الشروط وتمريره، فهي رشوة ملعون هو ومن أخذ ومن سعى بالنص «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما» (١) وهو الساعي.

[الوساطات والهدايا]

وتحرم الشفاعات والوساطات التي تخل بالنظام العام والمصلحة العامة؛ لأدائها إلى مظالم كثيرة ومفاسد جمة، وما أدى إلى المفسدة حرم. فإن أخذ عليها مالا زاد إثمه وجرمه.

وأما الشفاعات والوساطات الجائزة والمشروعة فهي التي تؤدي إلى إعطاء ذي الحق حقه، وإيصال الحق إلى أهله، فهذا مشروع وقد يصل إلى الوجوب إن كان فيه نصرة لمظلوم لقوله تعالى (مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا) (النساء: ٨٥) (٢).

والهدايا والضيافة للولاة والموظفين كبارا أو صغارا إن حصلت من محتاج لقضاء حاجة له


(١) - سبق تخريجه.
(٢) - قولنا لقوله تعالى (مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا): استدلال على مشروعية الشفاعة الحسنة، وأما ما يدل على وجوبها في حالة نصرة المظلوم فلأن نصرة المظلوم من دفع الفساد في الأرض، وهو واجب. ولحديث «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»، وهو في صحيح البخاري من حديث أنس برقم ٢٤٤٣، وهذا أمر، والأصل فيه الوجوب. ولحديث أبي موسى في الصحيحين (البخاري برقم ١٤٣٢، ومسلم برقم ٦٨٥٨) «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء».

<<  <  ج: ص:  >  >>