للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - العوض والمعوض، وهي السلعة والثمن وشرطهما معرفة السلعة وثمنها بما يخرجها عن حيز الجهالة ويتحقق بها الرضى.

وقولنا «في كبار المعاملات» خرج بها ما دار من معاملات البيع والشراء الاستهلاكي الحاضر بين الناس لأنه يتم تحققه بمجرد التعاطي ودفع الثمن وسقط الإشهاد حينئذ؛ لأنه متعذر ونظيره الكتابة (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ) (البقرة: ٢٨٢).

وقام صريح الفعل مقام صريح القول في لفظ الإيجاب والقبول.

- شروط البيع:

وشروط البيع هي كل ما دفعت الموانع، أو لا يتم العقد إلا بها من الأمور الخارجة عن الأركان.

فيشترط الخلو من الربا، وكون العقد على مباح لا على محرم.

ويشترط الإشهاد والتوثيق فيما لا يتم التملك إلا به من المعاملات كالعقارات، ومعرفة العوضين معرفة تخرجهما عن الجهالة والغرر والخطر احترازا عن الميسر وهو القمار ومن التغرير الشديد أو الجهالة المؤثرة.

وإن توفرت الأركان والشروط وعدمت الموانع صح عقد البيع.

- الموانع الخمسة:

والموانع الخمسة هي ما تعود على العقود بالإبطال؛ لكونها واردة على إبطال ركن أو شرط.

وهي: الربا وتحريم عين السلعة، والميسر وتشمل القمار والغرر والجهالة الفاحشة، وعدم الرضى، وترتب ضرر في الصفقة عاما أو خاصا.

١ - فعقد الربا ليس بعقد بيع أصلا (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة: ٢٧٥).

والبنوك والمصارف والبورصات وبيوت المال التي تقدم القرض على أنه بيع تجاري مبني على الفائدة واضحٌ التحريم فيها؛ للنص على تحريم عقد الربا، وإخراجِه من عقد البيع المباح.

فليس هو بعقد بيع، بل عقد قرض مؤجل لازم الفائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>