للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت السيارة معكسة: فهي كالخلوة؛ فيحرم ركوب امرأة منفردة مع سائق في سيارة معكسة، فإن كن جماعة زالت الخلوة.

فإن كان يوصلها سائق الجهة كمدرسة أو شركة لها سيارات خاصة لنقل موظفيها أخذت تلك الأحكام.

وأولُ طالعة، وكذا آخرُ من تنزل من الموظفات أو الطالبات مع سائق بانفرادٍ إن تباعدت المسافة قد تكون في حكم خلوة، أو قريب منها إن أمكن حصول مفاسد الخلوة بخلاف ما لو قربت المسافة، وكذا لو كانت بعيدة لكن لا يمكن حصول المفسدة، والضرورات تقدر بقدرها.

وللمرأة قيادة سيارة؛ لأن الأصل الإباحة.

ومن منع فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارض وأنى له ذلك؟

ويحرم كونها مضيفة في طيران لكثرة مفاسد المهنة عليها.

وكل عمل كان الواقع فيه حصول محضور شرعي؛ فالفتوى على تحريمه.

ومن أفتى بحله بشرط التزام الضوابط أخطأ أو احتال.

إذ شرطه ذلك نظري ذهني، ففتواه عن أمر غير حاصل، والمطلوب الفتوى في واقعة حادثة بلا ضوابط شرعية.

- المرأة إذا تصدرت الوعظ للرجال:

وتصدر المرأة وعظ الرجال في المساجد، والإعلام، والمجامع العامة لم يُعْمَل بين يديه صلى الله عليه وسلم مع الحاجة إليه.

ولوجود مقتضياته أيامه صلى الله عليه وسلم وأيام خلفائه ولم تفعل النساء ذلك، ولم يوجد مانع.

وهذه هي شروط البدعة في الدين.

ولا تخطب جمعة، ولا عيدا.

وهذا هو سبيل المؤمنين أيام الرسالة والخلفاء والسلف وسائر الأمة تاريخيا (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا) (النساء: ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>