للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الأعراف: ٢٧)، ولبس هذه الأمور أمام غير الزوج هو في هذا المعنى؛ لأن غايته إظهار العورتين شكلا أو حجما أو لونا فكان من عمل الشيطان.

ولأنها كاسية عارية مائلة إلى الإفراط المؤدي إلى العري المحرم، مميلة لغيرها من النساء أن يخرجن عن التوسط والستر إلى ذلك، وهذا محرم بالنص (١).

فيحرم لبس الضاغط، أو الشفاف أو المقطع إن وصف عورة أمام غير زوج.

ولو من المحارم والنساء.

وهو ليس من لباس التقوى المأمور به (وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ) (الأعراف: ٢٦)، أي: البسوا لباس التقوى وهو عام.

واستثنى الزوج لحل نظره إلى ما شاء من زوجته.

[الشرط في إظهار الزينة في الأعراس، وحكم التصوير وإدخال الجوال]

والشرط في إظهار الزينة المباحة في الأعراس أو غيرها: ألَّا يوجد بينهن رجل (٢)، أو طفل يظهر على عورات النساء؛ للنص (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء) (النور: ٣١).

وامتناع إمكان مشاهدتهن منهم بمباشرة، أو توثيق مصور.

ولذا حرم إدخال الجوالات المزودة بالفيديو، وكاميرات التصوير إلى أعراس النساء.

وكذا يحرم تصوير عام بالفيديو، أو الفوتوغرافي في العرس العام للنساء؛ لغلبة انتشار الصور، وتسربها.

فيقع من الضرر للأعراض ما تنهى عنه الشريعة؛ لأنها في العرس تظهر أمام النساء من الزينة ما حرمه الله أن يظهر على أجنبي مما يتعلق بالمرأة من الفتنة: من زينة، وحركات، ورقص، ولهو، ولعب قولي، وفعلي.

وقلنا: في العرس العام؛ لأنه يمكن استثناء تصوير خاص في يد امرأة معينة أمينة إن تيقن حفظه.


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - لم نقل أجنبي لأنه قيد لا فائدة فيه؛ لأن الأعراس تجتمع فيه النساء، فلو جوزنا لرجل الحضور لوجود محارمه من النساء في العرس؛ لكان بالنسبة لغيرهن أجنبيا؛ يحرم إظهار الزينة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>