للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشرط فيها: أن تكون بما جرى عليه العرف، وبما يندرج تحت قاعدة (قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ).

فيحرم المبالغة فيها لأنه إفساد، بل تكون أدنى ما يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الراغب في الجعالة، لأنه ضرورة، فتقدر بقدرها، وأكثرها عشرة بالمئة لجريان عرف العمولات الغالبة على ذلك.

ونحن مأمورون بالعرف في مال اليتيم، فتعين ذلك. ولا حكم لندرة كإعطاء ثلاثين بالمئة، فإنه مبالغة في الأخذ، وهو ظلم وإسراف (وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا) (النساء: ٦)، (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) (النساء: ١٠).

ومن سعى من الموظفين في المؤسسة مع جهات مانحة خارج عمله ولم يكن مكلفا به فحصّل أموالا أعطي من الجعالة كما يعطى الأجنبي ولو بلا عقد معه، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطا.

وقلنا: خارج دوام عمله؛ لأن عمله في مرافق المؤسسة عقد إجارة الواجب فيه الالتزام والإيفاء به، فلا يعمل في وقته ما ليس منه.

وقلنا: ولم يكن مكلفا به؛ لأنه لو كان كذلك فهو ضمن عقد الإجارة، ويمكن أن يعطى علاوة أو تحفيزا مناسبا.

[إذا عين المانح يتيما بعينه]

وإذا عين المانح الكافل يتيما بعينه باسمه فالمال كله له، يصرف عليه منه وما فاض منه دفع إليه عند بلوغه راشدا، أو عند خروجه من الدار، أو المؤسسة.

وقبل رشده يعطى للقائم عليه ليكون بنظره فيما فيه إصلاح لليتيم، بشرط كون القائم عدلا راشدا بالغا.

ويجوز للمؤسسة أن تخلط هذا المال الذي ليتيم معين بالمال الكلي للمؤسسة بشرط حفظ قدره، ويخصم منه لليتيم بقدر ما تصرفه المؤسسة على نظرائه، فيوضع في المالية العامة المنصرفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>