للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أفشى أمرا من ذلك أثِمَ؛ فإن ترتب عليه ضرر في نفس أو عضو أو مال زاد جرمه وإثمه، ويمكن تعزيره وعقوبته عبر الجهات القضائية بما يناسب بالعدل.

[العهد العسكرية]

والعُهَدُ الداخلية أو الخارجية كالأطقم العسكرية أو السلاح لا يُمَلّك في الأصل بل ينتفع به بحسب الإذن، ويجب الحفاظ عليه كالحفاظ على خاصيته المملوكة؛ لأنه أمانة وإهمالها من الخيانة، ومن فرط في شيء منه ضمن، ومن ادعى التلف بلا تفريط بَيَّنَ، وإلا ضمن.

والعهد العسكرية أماناتٌ لا يجوز بيعها، أو اختلاسها، أو شيء منها، ولو يسيرا؛ لأنه غلول (وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران: ١٦١)، وفي الحديث «من كتمنا مخيطا فهو غلول يأتي به يوم القيامة» (١).

وسواء في ذلك السلاح والذخائر والفرش والبطانيات والملابس العسكرية والمواد العينية، كمواد غذائية، أو قرطاسية أو غير ذلك.

ولا يجوز تبديل قطعة شخصية رديئة كسلاح شخصي لجندي أو ضابط اشتراه بماله بأخرى جيدة من المخازن؛ لأنها خيانة وغلول، وقد قال الله (وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) (النساء: ٢).

[المساواة في الحقوق والواجبات العسكرية]

ويجب المساواة بين النظراء المتساويين في المهام في:

صرف الاعتمادات النقدية أو العينية، غذائية أو بترولية أو غيرها؛ لأن التصرف على الرعية قائم على العدل المأمور به في النصوص.

والالتحاق بالكليات العسكرية والمدارس، والمعاهد العسكرية، يكون بالتساوي بين من وجدت فيه الشروط، ويحرم تقديم غير مؤهل، بتوصية أو أمر من جهة عليا، أو رشوة فهذا كله إثم وبغي داخل في قوله تعالى (وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا) (النساء: ٨٥).

كما يحرم تقديم أشخاص بمناطقية، أو حزبية، أو أسرية، أو مجاملة، ولو مؤهلا؛ لأن هذا


(١) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>