للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصلى على قاطع صلاة، ولا القاتل عمدا وعدوانا إلا إن قوصص به، ولا على الغال من الغنيمة، ومثله قياسا مختلس المال العام، ويصلى على السقط إذا كان تاماً، وبما مر ثبتت السنن الصحيحة.

- الثأر

وحرمة دم المسلم، وماله، وعرضه من أكبر قواطع الشريعة وفرائضها.

ومن قتل متعمدا معتديا فهو من أهل النار المخلدين فيها بالنص (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) (النساء: ٩٣)، ووجب فيه القصاص شرعا، ويوصل إلى القضاء وجوبا، دفعا للفتنة إلا إن أُصلح بينهم للعفو عن القصاص وأخذ الدية -حينئذ-، أو العفو عنهما معا.

والثأر محرم؛ لأنه يفتح باب الفتنة، وإذا كان الثأر على شخص من قبيلة القاتل وليس هو بقاتل، فهو حينئذ قتل عمدٍ وعدوان، محرم، وملعون فاعله، ومخلد في النار (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) (النساء: ٩٣).

- ظلم المرأة

والمرأة مُكرَّمة كالرجل لعموم (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) (الإسراء: ٧٠)، وهي مكلفة بالشرع، لا فرق بينها وبين الرجل، ولها الحقوق تامة كما للرجل، وأكثر من الرجل في أمور كوجوب النفقة عليها وتخفيف التكاليف عليها مما هو لازم على الرجل، فلا جهاد عليها بمعنى القتال، ولا تلزم بحضور جمعة ولا جماعة.

وفي الميراث فضلت المرأة على الرجال في كثير من المسائل، فتأخذ الأكثر في مسائل النصف والباقي للرجال من العصبات، وتأخذ إذا اجتمع منهن اثنتان فما فوق مسائل الثلثين والباقي للرجال من العصبات.

وتتساوى المرأة مع الرجل في مسائل، فالأب والأم لكل واحد السدس مع الفرع الوارث الذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>