للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو رشوة، أو يأخذها من مواطن بلا سند رسمي موثق معتمد؛ لأدائه إلى الفساد والابتزاز للخلق (وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) (البقرة: ١٨٨).

ويحرم التعنت لأحد، أو الطلوع معه في سيارته تعنتا وتهديدا ابتغاء أكل ماله ونهبه، ومن فعل ذلك أكل السحت واستحق العقوبة من الله؛ لظلمه، ووجب إحالته إلى التحقيق ومحاسبته.

- رخصة السائق:

ورخصة السائق مطلوبة بأمر ملزم من ولي الأمر ضمن قانون منظم لذلك، وطاعته في المباح والمصالح العامة مشروع (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء: ٥٩).

وهذا مباح يحقق مصالح عامة ويدفع مفاسد؛ فلزم بأمر ولي الأمر.

ولا يجوز أن تعطى رخصة القيادة لغير عارف بالقيادة؛ لأنها شهادة على معرفته بذلك؛ فإن كان الواقع خلافه فهي شهادة زور، فإن كانت بشراء فهي رشوة وسحت فوق ذلك، وشهادة الزور من أكبر الكبائر «أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين ... ألا وقول الزور وكررها» (١).

والرشوة ملعون آكلها «لعن الله الراشي والمرتشي والساعي بينهما» (٢).

- تجديد الرخصة:

وتجديد الرخصة:

إن كان لإعادة اختبار على المركبة وسائقها، فلا مانع.

وإن كان لجباية، فلا معنى له إلا العبث، والحيلة الجبائية.

وهما منهي عنهما في الشرع، ولعموم (وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) (البقرة: ١٨٨)، وهذا إدلاء إلى الحكام بقصد أكل الأموال بلا مقابل، إلا إن كان لمصلحة عامة لدفع الأجور المتعلقة بموظفي المرور أو غيرهم، نظرا لحاجة الدولة.


(١) - تقدم تخريج الحديث.
(٢) - تقدم تخريج الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>