(٢) - قولنا «ولا يجوز قضاء الحاجة تحت الشجر ... » فيه أحاديث منها ما أخرجه مسلم في الصحيح برقم ٦٤١ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اتقوا اللعانين». قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم». وأخرج أبو داود برقم ٢٦ بسند حسن في الشواهد لجهالة أبي سعيد الحميري وانقطاعه بينه وبين معاذ، قال إن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل». وقارعة الطريق والظل وردا في صحيح مسلم كما تقدم. وأخرجه الحاكم برقم ٥٩٤ وصححه ووافقه الذهبي. وله شاهد عند أحمد من حديث ابن عباس برقم ٢٧١٥، والراوي عنه مبهم، وهو حسن في الشواهد. وحسنه النووي وأقره الولي العراقي ومغلطاي كما في فيض القدير للمناوي (١/ ١٧٧). وقد أورد له المغلطاي في شرحه على ابن ماجة (١/ ١٢٧) شاهدا جيدا. (٣) - قولنا «ولا في ثقب» لما أخرجه أبو داود برقم ٢٩ عن قتادة عن عبدالله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. سنده صحيح. ومن ضعفه كالألباني قال: لم يسمع قتادة من عبدالله بن سرجس. قلت: قد أثبت سماعه كثير من أهل العلم كعلي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم وأحمد والمثبت مقدم على النافي، وصححه الحاكم برقم ٦٦٦ على شرط الشيخين وتبعه الذهبي. وأما تضعيف بعض طلبة الألباني للحديث بتدليس قتادة فليس بشيء.