للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه الآن ضرر عام أشد من مجرد ريح أو صوت، ويترتب على عدم تصريفه بعيدا عن الخلق مفاسدُ تلحق بالأبدان: إنسانا، وحيوانا.

بل تضر عموم الحياة حيوانية ونباتية وجمادية. وهذا ضرر فاحش فيدفع.

والضرر المتعلق بالجمادات كإفساد التربة والصخور عن منافعها.

ومن الشريعة تعليم آداب ذلك «علمكم نبيكم حتى الخراءة» (١).

ومن المصالح العامة وضع المخلفات بعيدة عن الإضرار والإيذاء للناس.

وتجعل لها مقالب خارج المدن، ويتخلص منها بما يذهب ضررها من: طمر، أو حرق، أو تحليل، أو تدوير لما يمكن بلا ضرر.

- الحفاظ على المتنفسات والحدائق والأماكن العامة:

ولا يجوز قضاء الحاجة تحت الشجر، ولا الثمر، ولا الزروع، ولا في الطرق، ولا في الظل، ولا في متحدث الناس (٢)، ولا في ثقب (٣)؛ للنصوص الكثيرة في ذلك، وهي تدل على أن


(١) - أخرجه مسلم برقم ٦٢٩ عن سلمان الفارسي قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
(٢) - قولنا «ولا يجوز قضاء الحاجة تحت الشجر ... » فيه أحاديث منها ما أخرجه مسلم في الصحيح برقم ٦٤١ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اتقوا اللعانين». قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم». وأخرج أبو داود برقم ٢٦ بسند حسن في الشواهد لجهالة أبي سعيد الحميري وانقطاعه بينه وبين معاذ، قال إن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل». وقارعة الطريق والظل وردا في صحيح مسلم كما تقدم. وأخرجه الحاكم برقم ٥٩٤ وصححه ووافقه الذهبي. وله شاهد عند أحمد من حديث ابن عباس برقم ٢٧١٥، والراوي عنه مبهم، وهو حسن في الشواهد. وحسنه النووي وأقره الولي العراقي ومغلطاي كما في فيض القدير للمناوي (١/ ١٧٧). وقد أورد له المغلطاي في شرحه على ابن ماجة (١/ ١٢٧) شاهدا جيدا.
(٣) - قولنا «ولا في ثقب» لما أخرجه أبو داود برقم ٢٩ عن قتادة عن عبدالله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. سنده صحيح. ومن ضعفه كالألباني قال: لم يسمع قتادة من عبدالله بن سرجس. قلت: قد أثبت سماعه كثير من أهل العلم كعلي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم وأحمد والمثبت مقدم على النافي، وصححه الحاكم برقم ٦٦٦ على شرط الشيخين وتبعه الذهبي. وأما تضعيف بعض طلبة الألباني للحديث بتدليس قتادة فليس بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>