للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولنا «مآلا فقط» ليشمل جواز الوقف للنقود وللفواكه وكل مأكول ومستهلك وذلك بالتصرف فيه بما يجعل المنفعة منه مآلية كبيع الفواكه ووقف ثمنها بشراء أسهم أو عقار أو وضعها في بنك أو صندوق استثماري والاستفادة من ريعها على الدوام.

[وقف الأموال النقدية]

ويجوز الآن وقف الأموال النقدية، وتوضع في البنوك الاستثمارية للاستفادة من ريعها، ومن منع لزمه الدليل، أما مجرد نقل قول قاله فلان قبل ألف سنة أو الآن بلا حجة شرعية؛ لا لشيء إلا لأنه قول فلان، فلسنا متعبدين به (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) (القصص: ٦٥)، ولأن الأصل الإباحة، وعلى المانع الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة، ولأن الله يقول في كل مسألة لم ينص على حكمها تحريما (عَفَا اللَّهُ عَنْهَا) (المائدة: ١٠١)، وهذه منها.

ولأن هذا يخدم المقصود الشرعي للوقف، وما خدم المقصد وحققه فهو مشروع.

وإنما قيدناها بوضع الأموال النقدية في نحو بنك الاستثمار احترازا من وقف النقود ذهبا، أو فضة، أو عملة ورقية معاصرة بدون وضعها في جهة استثمارية معتمدة يغلب عليها الربح؛ لأنها حينئذ صدقة يستهلك أصلها.

والخروج من هذا بذلك، أو بشراء أصل إنتاجي ثابتٍ أو منقولٍ، فالأول كالعقار والثاني كمصنع.

[وقف الأعيان المالية]

ويجوز الوقف من سائر الأعيان المالية الأربعة (١) إذا كانت أصولا إنتاجية أو كانت استهلاكية وأمكن بيعها وشراء أصل إنتاجي، أو وضعها في جهة استثمارية؛ لأن الأصل الجواز والمانع لا دليل له، ولأنه يحقق المقصود من الوقف، فجاز.

والأصول المالية العينية أربعة هي:

١ - الأرض والعقار وما يتبعها.

٢ - والأصول الإنتاجية.


(١) - راجع تقسيمنا للأموال في محله من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>