ومن سهل لها، أو روج، أو صرح؛ فهو ديوث ملعون فاسق تسقط عدالته، وتبطل ولايته إن كان واليا أو وزيرا أو غير ذلك، ولو كان إمام المسلمين لوجب خلعه بشروطه (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النور: ١٩).
والإشاعة والترويج للسياحة الجنسية في بلاد العرب والمسلمين داخل قطعاً في عموم الآية، فدل على كون ذلك من المعاصي القطعية في الشرع ولأن حفظ العرض أحد المقاصد الكبرى الكلية في الشرع، والسياحة بالدعارة والجنس يعود بالنقض على هذا الأصل العظيم.
ولا يروج للبلاد سياحيا كذلك بوضع صور النساء في الأدلة السياحية أو غيرها بمسمى عَرْض التراث، والأزياء؛ فإن هذا من قلة الدين والغيرة، ولأنه يخل بمقصد حفظ العرض فحرم.
[حكم الجاسوس من السياح وحكم إيذائهم]
ومن ثبت كونه جاسوسا من السواح؛ فالدولة تتعامل معه بما تقتضيه المصالح العامة للبلاد، ويجوز إن كان قد نقل معلومات هامة من أسرار البلاد أو نحوها أن يقاضى بالعدل بما تقتضيه أحكام الشريعة ولا ذمة له؛ لأنه خالف عقد دخوله البلد.
ومن اعتدى على السواح بقتل وجب على الدولة تعزيره أبلغ تعزير، وللقاضي الاجتهاد في الحكم عليه عقوبةً قد تصل إلى القصاص بالقتل، كما نص على ذلك عمر ونقله عنه ابن قدامه في المغني (١).
ويحرم سرقة مال أي سائح، أو نهبه، أو خداعه، أو غشه، أو انتهاك عرضه؛ فإنه آمِنٌ نفساً ومالاً وعرضاً، وعموم هذه المنهيات يشملهم.
ويعاقب بما يردع من فعل ذلك، ويضمن إتلافاته نفساً ومالاً.
ويعوَّضُ من سُلِبَ أو نُهِبَ من السواح وأثبت ذلك ببينة عادلة.