للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقه الجهاد

الجهاد في سبيل الله فرض مطلق معلل.

وقولنا «فرض»؛ لكثرة النصوص فيه، وقولنا «مطلق» أي لم يحدد بزمن ولا مكان باطراد.

بل يتنزل بحسب السبب، فقد يكون طلبا أو دفعا، كفائيا أو عينيا.

وقولنا «معلل» أي ليس بتعبد محض غير معقول المعنى فيطلق فيه قول واحد وكيفية واحدة، بل هو معلل.

[والتعريف الجامع المانع له أن نقول]

الجهاد فرض مطلق معلل، أي مسبب بأسباب، ونزيد هنا «بشروط وأركان وواجبات وموانع».

فنقول: القتال في سبيل الله فرض قطعي مطلق معلل بشروط وأركان وواجبات وموانع.

فقولنا «القتال في سبيل الله» هو أخص من قولنا الجهاد؛ لأنها أعم لصدقها على كلمة حق عند سلطان جائر، فهي أعظم الجهاد بالنص.

وهو يشمل القتال داخل الدولة لعدو كافر، أو باغٍ مسلم، أو مفسد في الأرض.

ويشمل القتال خارج الدولة ولا يكون إلا لمعتدٍ كافر.

وقولنا «فرض قطعي» لثبوته بالنصوص قطعية الورود والدلالة من الكتاب والسنة.

وقولنا «مطلق» معناه: أنه لا يقيد بزمن مضى أو مستقبل، ولا يقيد بمكان ولا بأشخاص.

وقولنا «معلل» معناه: أن له أسباباً باعثة عليه، وهي اثنا عشر سببا ذكرناها بأدلتها.

ويشمل قولنا «معلل» الحِكَمُ والغايات والمقاصد من القتال.

وقولنا «بشروط»: أي لا بد لأداء القتال في سبيل الله من شروط يلزم من عدمها العدم، أي عدم القتال إلا بالشرط.

وشروطه راجعة إلى الاستطاعة، ويندرج تحتها سائر الشروط التي سنذكرها.

وقولنا «وأركان»: سيأتي بيان أركانه، والفرق بينها وبين الشروط مع تداخلها أن الركن

<<  <  ج: ص:  >  >>