للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيعٍ حال النداء للجمعة.

والبيع في المسجد، وأخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم الشرعي والأذان والدعوة وبيع الأوقاف.

ومن الثالث أعني ما ترتب عنه ضرر ظاهر بالمكارم والإنسانية، بيع فضل الماء، وعسب الفحل؛ لأنه من المكارمات بذلا بلا عوض.

فهذه هي الموانع الخمسة.

فكل عقد في الدنيا -قديماً أو حديثاً إلى يوم القيامة- لا يوجد فيه مانع قاطع منها أو قريب منه فهو مباح.

[وكل معاملات العالم التجارية بين المسلمين وغيرهم الأصل فيها الإباحة والحل.]

والعقود المالية قديمها وجديدها كثيرة، والأصل فيها الحل (١)، وسنتكلم عن مهمات أحكامها في الأنظمة المالية، ونذكر هنا ما يتعلق بهذا الموضع، فمن ذلك:

- عقد التخليص الجمركي:

وهو: عقد منفعة على استكمال إجراءات تخليص السلع من الجهات الجمركية الرسمية إلى يد المستورد أو من يوكله مقابل عوض مالي.

وهو بهذا عقد إجارة واضح.

- عقد خدمة التحويلات:

والتحويلات المالية خدمة مصرفية عمّت إليها الحاجة، وما كان كذلك فقد رعته الشريعة في الحاجيات؛ إذ يؤدي عدمها إلى تعطل كثير من المصالح التجارية والشخصية وتعسرها.

وبعض الحاجيات تنزل منزلة الضروريات.

وقيدناها «ببعض» لأن إطلاقها عَسِرٌ، فلا يقال الحاجيات تنزل منزلة الضروريات بل بعض الحاجيات، إذ الضروريات مرتبة عالية تختل الحياة وجوداً باختلالها، بخلاف الحاجيات، فإطلاق كون الحاجيات كالضروريات في الحكم لا بد أن يقيد بالبعض.


(١) - ومهمات أحكامها في الأنظمة المالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>