للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدخل فيه بيع المعيب بلا بيان، وبيع ما ليس ملكا، ولا ولاية عليه بوكالة أو ولاية نظر؛ لأن الرضى إنما هو من المالك أو من له ولاية.

وبيعُ المجنون والسفيه والصبي لانعدام الرضى أو نقصه. وبيع المحجور عليه والمفلس، لأن الرضا تعلق بآخرين.

وبيع المغصوب والمسروق والمنهوب وبيع الخداع والمغشوش؛ لأنه لا رضى في هذه المسائل ممن له الرضى. وبيع ما لا منفعة فيه. وبيع المصراه (١)، وبيع المكره؛ لظهور اختلال الرضى.

وضابط هذا: كل بيع جرى مع فَقْدٍ أو نقص مؤثر للأهلية، أو مع خلل مؤثر في العين فهو مبطل في الأصل، وخلل العين يدخل فيه العيوب.

وبقي مانع خامس: وهو ما ترتب عنه الضرر العام: بالسوق، أو بالشعائر الدينية الكبرى، أو الأخلاق والمكارم والإنسانية.

ومنه النهي عن تلقي الركبان (٢). وبيع حاضر لباد (٣)، والاحتكار. وبيع التجار خارج السوق حتى يحوزوه إلى رحالهم في السوق (٤). ومن الآخر أعني الضرر بالشعائر الدينية النهي عن


(١) - هو في صحيح البخاري برقم ٢١٥١ عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. وهو في صحيح مسلم برقم ٣٩٠٧.
(٢) - أخرجه البخاري برقم ٢١٢٣ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. وفي البخاري برقم ٢١٤٩ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع.
(٣) - أخرجه البخاري برقم ٢١٤٩ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
(٤) - قولنا «وبيع التجار خارج السوق .. » فيه أحاديث منها ما أخرجه البخاري برقم ٢١٣١ عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. وفي البخاري برقم ٢١٣٢ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. وفي البخاري برقم ٢١٣٣ عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قلت: ففي الطعام زيادة على مجرد القبض ألا يباع إلا في محله من السوق لا في خارجه بالتلقي لما يرد إلى السوق ويدخل في هذا الحكم الأخير كافة السلع التجارية لعموم النهي عن تلقي الركبان في الصحيح، وقد سبق قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>