للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيع ما ليس عندك (١)، أي لم تملكه أو ملكته وقبضه محتمل العدم بكثرة، وبيع ما لم يقبض إن غلب عدمه (٢)، وربح بما لا يضمن (٣).

وما خف الضرر والغرر فيه والجهالة مما لا يوصل إلى خصومه غالبا خرج عن المنع، كالجهالة بأساس الجدار، وبالخرص، والصبرة، والمزروعات مما تحت الأرض، وجهالة عمل المساقاة والمزارعة والمضاربة وخدمات كثيرة معاصرة.

ويختلف القول في المسائل هنا في المذاهب لاختلاف تحقيق التغرير عند المجتهد في الحادثة من عدمه.

والرابع من الموانع المبطلة للعقود: عدم الرضا (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: ٢٩).

فشرط للتجارة الرضا. والخلل فيه مؤثر.


= مسلم. قلت: الظاهر أنه حسن صحيح وليس على شرط مسلم لأنهما أخرجا له لأحد الرواة في السند متابعة كما قال المزي في ترجمته والذهبي في الكاشف.
قلت: وله شاهد صحيح عنده برقم ١٣٠٩ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «مطل الغني ظلم وإن أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة».
وقول أبي عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قلت: وهو كما قال وإنما جمع له اللفظين لحال شيخه إبراهيم الهروي ثقة صدوق. ثم اطلعت على قول الحافظ فيه إذ قال صدوق حافظ. قلت: وهو ما قلناه ولله الحمد. قلت: وفي الباب كذلك عند أحمد برقم ٦٦٢٨ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك. قلت: هذا حسن صحيح.
(١) - قولنا «وبيع ما ليس عندك» تقدم الحديث فيه وهو صحيح. وقال البخاري باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. وأورد فيه برقم ٢١٣٥ حديث ابن عباس، رضي الله عنهما: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس، ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قلت: لم يصح على شرطه النهي الصريح فأورد قياس بن عباس. قلت: وجعل البخاري حديث النهي عن بيع ما ليس عندك معناه القبض وهو أعم في ما لا تملكه أو ما ملكته ولم تقبضه أو قبضته ولا تستطيع أداءه في العقد.
(٢) - قلت: إنما حملته على هذا لأنه ما تدل عليه مقاصد الشريعة وقواعدها في الباب، ثم اطلعت على أن ما اخترته لم انفرد به، بل هو اختيار شيخ الإسلام وابن حزم وغيرهما.
(٣) - تقدم الحديث في هذا وتخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>