للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجب النفقة عليها حتى تضع حملها حتى ولو طلقت، بالنص في ذلك (وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق: ٦).

ولا نفقة لها هذه المدة الطويلة إلا لعلة الحمل، فدل على أن له ولها حقوقاً خاصة في فترة الحمل.

وتراعى النفقة بحسب الوسع، لقوله تعالى (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) (الطلاق: ٧).

[العلاج للحامل والحمل]

وإن احتاجت هي أو جنينها إلى علاج وجب ذلك؛ لأن الله يقول (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: ١٩).

وليس من المعروف أن تَهْلَك مرضا ولا يداويها.

وأما الولد؛ فدفع الضرر عنه واجب على وليه؛ لعجزه؛ ولقوله تعالى (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ) (الإسراء: ٢٦). وهذا من حقه؛ لأن حقه الإحسان إليه.

فإن عجز فـ (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) (البقرة: ٢٨٦). وفي وسعه الدعاء؛ فعليه به في هذا الحال وفي كل أحواله كان مليئا أو فقيرا.

[ذمة الحمل المالية]

والحمل له ذمة مالية فيرث، ويملك الهبات والنذور والوصايا التي لا تحتاج إلى قبول معاوضة، وإن احتاجت إلى نوع قبول كالقبض في الهبة إلا أنه يعفى في حق الجنين ذلك القبض؛ لتعذره عليه، وينوب عنه وليه.

[الإجهاض]

ويحرم الإجهاض للحمل، ولو في بدايته، ولو عَلَقةً؛ لأنه فساد في الأرض (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ) (البقرة: ٢٠٥).

والنسل عام، فيشمل مختلف مراحله من بداية الحمل إلى نهايته وما بعده.

إلا إن تبين ضرره البالغ على الأم، كأن أضر بحياتها، لا لأجل خوف ولا عَيْلة؛ فإنه محرم (وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) (الأنعام: ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>