للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندي أن المجلس النيابي أو المسمى البرلمان والشورى أو مجلس الشعب كلها من الشورى، وهي حق جائز للرجل والمرأة لعموم النصوص في الشورى ولمشاورة النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة في صلح الحديبية في أعظم شأن عام فأشارت عليه بالحكمة (١).

- المرأة القيادية

وقيادتها لجامعة، أو شركات تجارية، أو صناعية، أو نقابات المجتمع المدني كنقابات الأطباء أو المحامين، أو الصحافة، أو منظمات المجتمع، والاتحادات الأصل جوازه.

وشَرْطُه التزام المرأة بضوابط الشريعة.

- رئاسة المرأة للأحزاب السياسية

ورئاستها للأحزاب السياسية قد تكون في معنى الولايات السياسية العامة، وقد تكون كالعمل المجتمعي: احتمالات تبنى عليها الفتوى زماناً ومكاناً.

والذي أرى جوازه، ومن منعها إلحاقا لها بالولايات الكبرى يعترض عليه بعدم مساواة الفرع المقيس للأصل المقيس عليه، لأن قيادة الأحزاب السياسية ليست كالولاية الكبرى بدليل أن الخروج من الحزب ليس خروجا عن الجماعة، ولا يرد عليه ما يرد على البيعة للإمام أو الرئيس من حرمة نقض البيعة والخروج عليها. إلا أنه يتساهل في قياس الشبه ما لا يتساهل في قياس العلة وهو هنا إلى قياس الشبه أقرب وهو تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها.

[أمور أسرية]

الواجب في التعامل الأسري بين الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم في المعاملة الأسرية كل ضرر، فلا يجوز مضايقتها عمدا ولا ظلمها ولا التهاون بحقوقها.

وكذلك لا يجوز لها فعل ما يضار زوجها ويؤذيه (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: ٢٢٨).

ويحرم الإضرار بالزوجة في الفراش لعموم (وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) (الطلاق: ٦). ومن حلف ألا يقرب زوجته أثم؛ لأنه يمين على فعل ظلم، فحرم.


(١) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>