إتلافه؛ ولأن المال العام وضع للمصالح العامة ودفع المفاسد العامة، وهذا منها (١)؛ ولأن فرض حمايته على الدولة، فتعوضه عند حصول ضرر عليه حاصل من قصور في حمايته، وهذا نوع منه.
فإن خرجت المظاهرات والمسيرات بأمر سلطة لنصرتها؛ التفافا على الشعب لتأبيد الرئاسة، أو تمديدها لمنتهية فترة رئاسته، أو تأييد ظالم؛ فحرام؛ لأنه من الزور والبهتان ومعاونة الظلم.
والأصل في الفعاليات والمؤتمرات والمهرجانات الإباحة، ولا تحرم إلا بدليل. ويتعذر التحريم عينا لعدم وروده.
وقولنا «عينا» أي بالنص على ذات المسألة.
ولا يمكن إلا من طريق المحرم لغيره، وحاصله أن التحريم يحكم به إذا أدت هذه الأمور إلى مفاسد غالبة أو محققة، فإن كانت كذلك منعت، وإلا فإن غلبت مصالحها فهي مشروعة بهذا الأصل، وتجب إن لم يتم واجب إلا بها استقلالا أو استكمالا كما تقدم في المظاهرات؛ ولأن الله يقول في كل ما لم ينزل فيه تحريم (عَفَا اللَّهُ عَنْهَا)(المائدة: ١٠١)، وهذا نص في أن الأصل العفو، وهو الإباحة.
[أما الاعتصامات]
فيمكن تعريفها بأنها: فعل شعبي يترتب عليه مكث مزمن في مكان متوافق عليه حتى الاستجابة للمطالب.
(١) - قولنا «ودى قتيلا» أخرجه البخاري برقم ٧١٩٢ ومسلم برقم ٤٤٣٥ واللفظ للبخاري أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأخبر محيصة أن عبدالله قتل وطرح في فقير، أو عين فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه قالوا ما قتلناه والله ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم وأقبل هو وأخوه حويصة، وهو أكبر منه- وعبدالرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتب ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا قال أفتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مئة ناقة حتى أدخلت الدار قال سهل فركضتني منها ناقة.