للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقوات المسلحة والأمن كذلك؛ لأنها مرابطة لحماية بلاد الإسلام وحماية الدين والأنفس والأموال والأعراض وعزة أهل الإسلام.

[وجوب إنشاء حلف عسكري عربي وإسلامي موحد]

وفرض على الدول العربية والإسلامية إنشاء حلف عسكري موحد بقيادة موحدة يقوم بالحماية والدفع بكفاءة كافية للتوازن الدولي المسلح، وهو فرض؛ لعموم (وَالَّذينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ) (الأنفال: ٧٣).

وتحالف الذين كفروا ظاهر بأحلاف دولية كبرى، وهذه علة الحكم؛ ففرض على دول العرب والمسلمين تحالف دولي مدني وعسكري مضاهٍ لذلك، وإلا يفعلوا فَتَنَهم عدوُّهم دينا ودنيا، وكثر الفساد الكبير في الأرض، ووقوع عليهم لا محالة، وهذه مفاسد كبرى، ودفعها فرض، ولا تدفع إلا بتحالف دول العرب والمسلمين في حلف مدني وعسكري فوجب ذلك (١).

[تجنيد المرأة والشرطة النسائية]

وتجنيد المرأة إن كان في معسكرات مشتركة مختلطة بين رجال ونساء حرم؛ لأنه وسيلة عادت على مقصد حفظ العرض بالإبطال، والوسائل إذا أبطلت المقاصد بطلت؛ ولأن حفظ العرض يقاتل من أجله، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد (٢).

فقدم على حفظ النفس، وغاية التجنيد القتال لحفظ النفس والأموال والأعراض والدين والوطن، وتجنيد المرأة أدى إلى عكس مقصوده، وهو حفظ العرض فبطل التجنيد المشترك بين رجال ونساء.


(١) - هذه الآية دليل على التعليل للحكم بدفع المفاسد، فقد علل الحكم وهو وجوب الموالاة للمؤمنين بدفع الفتنة والفساد الكبير، وتدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لذلك فرض في الآية تحالف أهل الإسلام كوسيلة لدفع تحالف العدو من الذين كفروا، ودفع مفاسد ذلك، وكل وسيلة تتخذ لهذا التحالف واجبة.
(٢) - فيه ما أخرجه البخاري برقم ٢٤٨٠، ومسلم برقم ٣٧٨، واللفظ للبخاري عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. وما أخرجه أبو داود برقم ٤٧٧٤ عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد». قلت: سنده صحيح. وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>