والسدس كذلك لبنت الابن مع البنت المباشرة التي تأخذ النصف فيتم بالنصف والسدس الثلثان، وهو فرض النساء (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).
وتأخذه كذلك الأخت مع البنت، فالبنت تأخذ النصف والأخت السدس تكملة الثلثين للنص العام (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).
وتأخذه في حالة عدم الفرع الوارث، ولا الأصل الوارث المباشر، وهو الأب.
وتأخذه الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، فالشقيقة لها النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين.
ويحتمل أنهما هنا بالسوية في الثلثين لإطلاق النص (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).
ولا يحضرني الآن مانع عن هذا الاجتهاد من نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع مقطوع.
وللأخت لأم والأخ لأم عند الانفراد وعدم أصل وارث ذكر ولا فرع وارث (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ).
- الحجب:
والأبوان المباشران والولدان والزوجات لا يُحجبون إسقاطاً أبدا.
= صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم. قلت: وهو كما قالا. قلت: فالحديث بهذا صحيح لا شك فيه، وأما تضعيف الألباني له في ضعيفة أبي داود بسبب عدم معرفته لعثمان بن عبدالله بن خرشه فغير جيد؛ لأنه قال: أنه ليس بمشهور. قلت: بل وثقه ابن معين، وهو مشهور كما قال البخاري، فلم يتنبه لهذا. أما إعلاله بأن قبيصة لم يدرك أبا بكر؛ لأنه ولد في عام الفتح .. قلت: إن سلمنا بهذا، فإن مولده في عام الفتح وأدرك قطعا أبا بكر في سن التمييز، وقد أورد البخاري أن السماع للحديث يصح في الرابعة من العمر وأورد له في ذلك حديث المجة المشهور في كتاب العلم من صحيحه. وعليه فهي علة غير صحيحة، وأما الاضطراب في الزهري فإن الزهري بحر كما قال الحافظ في الفتح في غير مرة. وقاله الحفاظ أن الزهري وأمثاله عند اختلاف الإسناد عليهم قد لا يعد اضطرابا لسعة حفظه، وعلى كل حال فإن أكثر ما يمكن قوله أن ما أبهمه في سند وضحه في سند آخر فكان عثمان المذكور وهو ثقة كما تقدم، فتبين أن هذه العلل غير صحيحة، والصواب تصحيح الحاكم له والذهبي وابن حبان، وقال الترمذي حسن صحيح كما نقله عنه الحفاظ في نسخهم، كابن الملقن، وقال الحافظ إسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل. وله شاهد من حديث بريدة حسن في الشواهد عند أبي داود. فالحديث لا شك في ثبوته وعليه الإجماع من الصحابة.