للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ميراث الثلث:

فهو للأم بالنص في حال موت ابنها عنها ولم يكن له ولد، أو جمع من الإخوة اثنين فما فوق، فالشرط الأول مأخوذ عن النص (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ).

والشرط الثاني مأخوذ من النص كذلك (فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ).

والثلث كذلك فرض للإخوة من الأم بالسوية ذكورا وإناثا إن كانوا فوق الواحد (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ) (النساء: ١٢).

وأما السدس فهو فرض للأب والأم في حالة وجود فرع وارث للميت وهو الولد.

(وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) وهو كذلك للجد والجدة من قبل الأم والأب.

وميراث الجدة والجد مأخوذ من دلالة النص، وعليه الإجماع؛ فدلالة النص إطلاق الأبوين في الآية السابقة.

وهو يشمل كل والد وهم الأب المباشر فما فوق، والأم المباشرة فما فوقها من أمهاتها.

وأما الإجماع فنقل قضاء الصحابة بالسدس للجد والجدة (١).


(١) - أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح برقم ١٠٧٦ عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. وهو في مسند أحمد بسند رجاله رجال الشيخين. وأخرجه الحاكم برقم ٧٩٧٨ وقال صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم. قلت: وهو كما قالا، وله شاهد عند الحاكم برقم ٧٩٨٤ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية. وله شاهد عند الحاكم برقم ٧٩٨٠ من حديث معقل بن يسار قال: قال عمر: من عنده في الجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: عندي. قال: ما عندك؟ قلت: أعطاه السدس. قال: مع من؟ قلت: لا أدري. قال: لا دريت. وقال: هذا حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>