الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: الثُمُن، وضعفه، وضعف ضعفه، والسدس، وضعفه، وضعف ضعفه.
فأما الثمن فهو ميراث الزوجة بعد زوجها إن كان له ولد، ولها الربع إن لم يكن له ولد، وله النصف بعدها إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)(النساء: ١٢).
والنصف فرض البنت بشرط الانفراد عن معصب، وهو أخوها الذكر.
وفرض بنت الابن بشرط الانفراد عن معصب ذكر في منزلتها، وهو أخوها أو ابن عمها أو أنزل منها أو ابن أخيها.
وفرض الأخت الشقيقة النصف بشرط الانفراد عن معصب ذكر، وهو أخوها.
وفرض الأخت لأب النصف بشرط الانفراد عن معصب ذكرٍ، وهو أخوها.
والدليل على أن للبنت النصف (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)، وهذا الدليل شامل للبنت الصلبية وبنت الابن وإن نزل.
والدليل على ميراث الأخت (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) وهذا شامل للأخت الشقيقة ولأب.
وأما ميراث الثلثين:
فهو لنفس هذه الأصناف الأربعة من النساء بشرط كونهن اثنتين فما فوق، وانفرادهن عن المعصبين الذكور المذكورين (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)، (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، فذكر الله ما فوق الاثنتين والاثنتين.
والأب يأخذ الثلثين والأم الثلث بشرط عدم الولد للميت بالنص (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ).