للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - والثروات الأصول، وهي خمسة عشر نوعا.

٤ - والأعيان المالية الاستهلاكية.

[وقف الحقوق المالية]

ويجوز وقف الحقوق المالية كالعلامة التجارية، وحق التأليف المادي، وبدل الخلو، ويتصرف في هذا الأخير بما يتصرف في وقف النقود حسب ما ذكرنا آنفا.

والأوقاف الإعلامية هي من هذا النوع كوقف قناة، أو حقوق إنتاج فني كفيلم وثائقي أو تمثيلي جائز شرعا كفيلم الرسالة، ووقف صحيفة، وموقع إخباري ووقف آثار سياحية تدر دخلا إلا إن كانت من أملاك الدولة فلا توقف؛ لأنه لا معنى له، إذ الأملاك العامة مصلحة عامة، فإن رأت الدولة وقفها للمصلحة العامة حتى لا تقسم أو تباع جاز.

ومنه فعل عمر في سواد العراق حيث جعله لعامة المسلمين، وهو كالوقف العام حينئذ.

ووقف متحف شخصي جائز من هذا الباب، ومقصود الوقف متحقق فيه، ومن زحزحه عن الأصل أعوزه الدليل القائم الخالي عن المماثل والمقاوم.

ويجوز وقف محطة توليد كهربائية وجعل ريعها للجهة الموقفة الخيرية.

وكذا وقف شركة اتصالات أو سوبر ماركت بما فيها من أصول وسلع؛ لأنها بدوران وتحريك مالها كانت أصلا دائما في الحكم.

ووقف الثروة الحيوانية جائز، ويجعل إنتاجُها من الولد وقفاً.

ويستفاد من ألبانها ومشتقاته وسائر ما يتعلق بالثروة الحيوانية من الاستثمار من جلود وشعر وصوف ووبر.

ويجوز بيع بعض إنتاجها من الولد للاستفادة من ريعه، ويجب الإبقاء على نسبة من الولد تحفظ بقاء الثروة الحيوانية.

وأما وقف الثروة المائية كمشروع مائي أو سد أو بئر؛ فلا إشكال في جوازه، وقد وقف عثمان بئر رومة (١).


(١) - أخرجه البخاري برقم ٢٧٧٨ عن أبي عبدالرحمن أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم، ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم قال فصدقوه بما قال وقال عمر في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>