للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الوقائع، وما يتنزل فيها من الفروض اتباعا لقائل بحرمتها قياسا على التصوير (١)، بلا تمحيص للعلل والمقاصد والأقوال.

فيجيب لمحاضرة محصورة، ويعزف عن وسائل الإعلام، وهي تحقق المصالح العظيمة الكثيرة.

فيأثم عالم ممتنع دعي، أو عالم لم يعرض ما عنده وإن لم يُدع؛ لأن دفع المفاسد وجلب المصالح واجب دُعي أحدٌ لفعل ذلك أو لم يُدْع، فالوجوب لا لأجل وصول دعوة من الإعلام لدفع المفاسد، بل لأن التكليف عام، ويتعين بآكدية عند دعوة للاستضافة الإعلامية بما لا يقوم بها إلا هو.

ولأن الدعوة أصلها قائم على عموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهو شامل لكل وسائله المؤدية لذلك.

وأي وسيلة أدت إلى خدمة هذا المقصد العظيم بأكثرية، كانت مطلوبة بآكدية وأولوية، ومنه نشر وتوثيق الشريعة الآمرة بالمصالح والدافعة لكل المفاسد على أجهزة الإعلام، فمن امتنع أثم في الأصل إلا إن كان يقوم به غيره فعلا، أو لعذر يرفع عنه الطلب الشرعي في المسألة.

[برامج المساج والكوافير والأزياء والرقص في الفضائيات]

وكل ما تكشف فيه العورات، والمفاتن من برامج المساج، والكوافير، والأزياء، وتعليم الرقص يحرم مشاهدتها على رجل وامرأة، أما الرجل فواضح، وأما المرأة؛ فلأن هذه البرامج يباشر الرجل فيها المرأة والعكس.

ومشاهدة المعصية محرم من قادر على الإنكار ولم يفعل؛ لأنه كالمقر، ولأن الواجب الإنكار باليد، وهو هنا حذفها وإقفالها وآخر مراتب الإيمان هو الإنكار، وكراهية القلب «فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع .. » (٢)، والمشاهد غير كاره غالبا.

والله يقول (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) (النور: ٣١).


(١) - تكلمنا عن التصوير ومسائله سابقا.
(٢) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>