للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المادة الثانية عشرة (حق التنقل واللجوء)]

لكلّ إنسان الحقّ في إطار الشريعة بحريّة التنقّل، واختيار محلّ إقامته داخل بلاده أو خارجها، وله إذا اضطُهد حقّ اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتّى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.

[المادة الثالثة عشرة (حق العمالة)]

العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكلّ قادر عليه، وللإنسان حريّة اختيار العمل اللائق به، ممّا تتحقّق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقّه في الأمن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعيّة الأخرى كافّة، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقّها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمّال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخّل لفضّ النزاع ورفع الظلم وإقرار الحقّ والإلزام بالعدل دون تحيّز.

[المادة الرابعة عشرة (حق العمل والكسب)]

للإنسان الحقّ في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير، والربا ممنوع مؤكداً.

[المادة الخامسة عشرة (حق الملكية)]

أ- لكلّ إنسان الحقّ في التملّك بالطرق الشرعيّة، والتمتّع بحقوق الملكيّة بما لا يضرّ به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكيّة إلاّ لضرورات المنفعة العامّة ومقابل تعويض فوري وعادل.

ب- تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلاّ بمقتض شرعي.

[المادة السادسة عشرة (الحق الأدبي)]

لكلّ إنسان الحقّ في الانتفاع بثمرات إنتاجه العملي أو الأدبي أو الفني أو التقني، وله الحقّ

<<  <  ج: ص:  >  >>