للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

موضع واحد فسهل غسله بخلاف الذكر الرضيع فيترشرش متفرقا؛ فخفف الشرع في غسله بالرش.

وكل حقوق الرضاع، والحضانة، والنفقات، والتربية، والإحسان: لا فرق بين ذكر وأنثى في ذلك.

- فضل الأنثى:

ويزاد للأنثى فضل تربيتها في قوله صلى الله عليه وسلم: «من رزق بثلاث بنات أو اثنتين فأحسن تربيتهن كُنَّ له حجابا من النار» (١).

وقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته أمامة طفلةً وهي بنت بنته (٢)، وكان إذا سجد وركع وضعها وإذا قام أخذها، ولم يقع هذا لغيرها من الذكور.

- لا وجوب في ختان الأنثى ولا تشريع عام:

وختان ذكر واجب، لا أنثى؛ ويجوز ختانها فإن تضررت حرم.

وختانها بشق، وجرح، ورتق بخياط للجانبين حتى لا ينفتح إلا لزفافها كله محرم، ومن المنكرات.

وفاعله آثم ولو أذن له الولي.

ولزم المباشر والآذن أرش جراحةٍ، وتعزيرٌ؛ لأنه تعذيب.

وليس للولي ذلك؛ لأنه لا عمل لإذن الولي في تعذيبٍ؛ لأنه خارج النظر المصلحي.

ولا يدخل هذا التعذيب في الأذن بالختان المباح إن اقتضى الأمر؛ لأنه إزالة يسيرة لزيادة قد تتضرر بها الأنثى في بعض البلاد.


(١) - أخرجه ابن ماجة برقم ٣٦٦٩ عن حرملة بن عمران قال: سمعت أبا عشانة المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن، وأطعمهن، وسقاهن، وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. هذا الحديث سنده عند ابن ماجة صحيح. وله شاهد عند الترمذي من حديث عائشة وقال حسن مع أن شيخه العلاء متهم بالوضع. قلت: وهو في أحمد برقم ١٧٠٧٣.
(٢) - أخرجه البخاري برقم ٥١٦ عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. وهو في مسلم برقم ١٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>