للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفقيه والباحث الاقتصادي، إن وجدها في العقد فسدت المعاملة وإن لم يجدها صحت (١).

[فالإجارة هي بيع المنافع.]

والمنافع هي مقصود الأموال، وارتفاعها يرفع القيم والأسعار، وعكسه عكسه، وذهابها ذهاب لقيمة المال وقد يخرجه عن التمول حينئذ (٢).

وإذا انفردت عن المال صارت مالاً مستقلاً وقومت به كمنفعة الإنسان؛ إذ هو بعينه ليس بمال ومنفعته مال.

فالمنفعة قد تنتج من غير مُتَمَوَّل.

وعقد الإجارة يقع على منافع الإنسان، أو الحيوان، أو الأرض، أو العقار، أو الأعيان المالية سوى هذه.

فهذه خمسة أنواع:

فالإجارة على منافع الأشخاص هي العقد الوظيفي الثابت، والتعاقدي على مدة وعمل فيها بوظيفة، أو إجارة معينة على عمل معين، أو إجارة معينة في زمن معين.

فالأولى هي الدرجات الوظيفية الحكومية وما يلحق بها من الوظائف الأهلية، وقد تقدم في «الفقه الوظيفي».

والثانية الوظائف التعاقدية وهي شائعة وأحكامها كسابقتها.

والثالثة والرابعة هي الإجارات المشتركة، وهو ما يسمى بالأجير المشترك، والإجارات الخاصة، وهو الأجير الخاص.

وما سبق في «الفقه الوظيفي» يغني عن إعادته هنا.

[وعقد التوكيلات]

عبارة عن تعاقد بين طرفين: الأصيل والوكيل على بيع منتج الأصيل والدعاية له وضمان صيانته، وقطع غياره ويُضْربُ لذلك أجل.

وفيها نوع مضاربة؛ لأنه دفع مال لبيعه بنسبة في الربح، وفيه نوع إجارة؛ لأنه يبيع مال


(١) - وقد حصرناها بفضل الله في خمسة أمور جامعة لكل نصوص الشرع من الكتاب والسنة.
(٢) - قولنا «حينئذ» قيد، أي يخرج عن التمول حال ذهاب قيمته؛ فإذا عادت عاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>