للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النوع الخامس من أنواع المال: المنفعة]

والنوع الخامس من أنواع المال: المنفعة، والمنافع أقسام.

١) قسم جرى عليه التعامل تجارةً، وضبطُ عوضه المالي بالمثل.

٢) وقسم مالي مقصود به التعبد لله لا يجوز أخذ ثمن له كالقرض والوقف، فالواقف نفع الناس بمنافع ماله ولا أجرة له إلا من الله.

٣) وقسم ديني محض كالخطابة والدعوة، وتعليم القرآن والحديث، فالأصل مجانية هذه المنافع.

وواجب على المجتمع أو الدولة كفاية من فرغ نفسه لذلك، إن كان فقيرا لعموم (هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ) (الرحمن: ٦٠).

فإن لم يكفوه ولم يجد ما يكفيه ومن يعول فرض عليه عينا التكسب، وفرض عليه تعليم الدين بما يقوم به فرض العين لا التفرغ لفرض الكفاية.

٤) وقسم من المكارم لا يؤخذ عليه عوض وأقرها الشرع وجوبا كحق الضيف وإيواء ابن السبيل، والنصيحة، وحق الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين والصاحب بالجنب والجار؛ فإيصال المنافع المالية لهم لا ثمن له إلا من الله.

وتعريف المنافع المالية هي: سلعة معنوية يترتب عليها ثمرة مادية أو معنوية متقومة بثمن معلوم في السوق.

فقولنا «سلعة معنوية» سميناها كذلك لجريان التعامل فيها بأحكام السلع التجارية.

وقولنا «يترتب عليه ثمرة مادية» مثالها: نحو منفعة التوكيلات والخدمات المعاصرة يترتب عليها ثمرة مادية.

وقولنا «معنوية» نحو منفعة الدعاية الإعلامية إن كانت لصناعة شائعة كالانتخابات، فإن كانت لمنتج فثمرتها مادية.

<<  <  ج: ص:  >  >>