للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الثمرة المادية المعنوية هي للمستفيد (١) من المنفعة ومشتريها.

وقولنا «متقومة بثمن معلوم» هذا الثمن معاوضةٌ تدفع لبائع المنفعة مقابل تلك الثمرة.

وقولنا «معلوم في السوق» خرج به الحقوق التي سبق الكلام عنها في قسم مستقل للمال كالحقوق الفكرية؛ لأنها متقومة لكن بثمن غير معلوم في السوق، فلا يرجع فيه إلى سعر المثل عند الحاجة؛ لأنها مبنية على التعويض لا على المعاوضة.

[فالفرق بين القسمين الحقوق والمنافع]

أن الحقوق المالية تُقَوَّم بثمن التوافق (٢)، ولا قيمة لها مثلية في السوق.

وأما المنافع فلها ثمن، وهو المتوافق عليه، ولها قيمة مثلية في السوق يرجع إليها.

أولا: المنافع التي جرى عليها التعامل تجارة.

فأما ما جرى عليها التعامل تجارة بيعا وشراء فيدخل فيها عقود جرى التعامل بها قديما وحديثا: فالأولى الإجارة وبعض الوكالة بالمعنى القديم.

والثانية: عقود التوكيلات، وعقود الخدمات البنكية، وعقد التخليص الجمركي، وعقد التحويلات، وعقد خطوط الاتصالات، وعقد الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، وعقود الاعتماد المستندي، وعقد الضمان، وعقد التأمين، وعقد التسويق، وعقد الوساطة التجارية، وعقد الدعاية والإعلان، وعقد الخدمات الاستشارية، وعقود المسابقات، وعقود المراهنة، إلا أن هذين الأخيرين ألصق بالحقوق المالية لعدم تقومهما بسعر المثل.

والأصل في جميع هذه العقود الصحة والحل ما لم تشتمل على محرم مقطوع بحرمته أو قريب منه.

- الاستدلال على عقود المنافع

والعقود على المنافع من الحاجات البشرية المقرة في الشرائع والأديان أصلها منتشر في النصوص (فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا) (الكهف: ٧٧).


(١) - قولنا «للمستفيد .. الخ» إنما فرقنا بين المستفيد والمشتري لأن من المنافع ما لا يشترى بل يستفاد بنوع آخر من طرق التملك، كالوقف مثلا.
(٢) - قولنا «التوافق» أي بين بائع ومشتر بأن يتفقا على الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>