للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينهى عن الإشارة فقط بلا تلفظ بالسلام كما ورد في الحديث (١).

- بوق السيارة:

واستعمال بوق السيارة للتنبيه بلا إزعاج وإيذاء مباح، فإن آذى منع؛ لأنه في معنى (وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) (لقمان: ١٩)؛ لإمكان التحكم فيه.

- فحص المركبة:

وينبغي فحص المركبة، وآلات تمام السلامة فيها (٢): كالأنوار، والإشارات، والمرايا، والحرارة، والزيت، ونحو ذلك؛ لأن هذا من الإحسان المشمول بعموم الأمر في (وَأَحْسِنُوَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (البقرة: ١٩٥).

- إزالة حواجب الرؤية ونظافة السيارة وزينتها:

وتزال الأتربة الحاجبة للرؤية، ويأثم إن ترتب على الإهمال ضرر في نفس أو مال. ويشرع تجميل السيارة وتنظيفها؛ لأن الله جميل يحب الجمال (٣)، ولأنه من المركب الحسن المنصوص عليه (٤).

ولا يسرف في أدوات الزينة، بل بتوسط واعتدال غير خارج عن العرف؛ لأن العادة محكمة.

فلا يزينها بما لا يليق من صور ونقشات ينكرها عرف الناس ولو كانت في بلاد غيرها كذلك (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) (الأعراف: ١٩٩).


(١) - أخرجه الترمذي برقم ٢٦٩٥ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. وسنده حسن. وفيه بن لهيعة ضعيف، ولكنه من رواية قتيبة عنه، وقد تابعه يزيد بن أبي حبيب عند الطبراني في الأوسط برقم ٧٣٨٠، وله شاهد حسن عند النسائي برقم ١٠١٠٠ عن جابر بن عبدالله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة». قال الحافظ في الفتح (١١/ ١٩): سنده جيد.
(٢) - وقلنا «آلات تمام السلامة»؛ لأن آلات السلامة كالفرامل والإطارات تتعلق بها أصل السلامة مباشرة، بخلاف المتممات.
(٣) - تقدم تخريج الحديث.
(٤) - تقدم الحديث وتخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>