للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (الروم: ٣٠)، فسمى الله الفطرة دينا.

فإن أمر به حاكم أو سلطة حرمت الطاعة في ذلك؛ لأن الطاعة إنما هي فيما وافق الشرع.

فإن أدى إلى مخالفة الفرائض بطل الأمر، وحُقَّ للشعب مساءلته.

فإن أصر على ذلك فولايته باطلة ووجب عزله؛ لأنه حكم بغير ما أنزل الله بواحا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إلا أن تروا كفرا بواحا» (١)، إذْ الحجاب على بالغةٍ فرضٌ قطعي بالنص في القرآن والسنة.

فإصدار أمر من دولة أو جهة مديرة بتوحيد الزي التعليمي بين الجنسين يقضي بإبطال معلوم من الدين بالضرورة.

وما أدى إلى إبطال ضروري فهو باطل ضروري، ويجب إنكاره وتغييره ضرورة، وخلع مُصرٍّ على إنفاذه واجبٌ.

ولا يجوز لولي الطالبة تسجيلها في مدرسة منفلتة عن التعاليم الإسلامية والآداب والأخلاق، فإن فعل فهو غاش لرعيته مضيع لما ائتمنه الله له مما تحت يده، «ومن مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة» (٢).

- المرأة ووسائل المواصلات:

ومن استأجر سائقا خاصا لإيصال أهله وبناته إلى مدارسهن وحوائجهن: وجب عليه اختيار عدل أمين ذي دين، لا فاسق ولا خَوَّان.

فإن كان مع هذا مسناً متزوجاً فحسنٌ؛ لوفور عقله وبُعْدِه عن الطيش.

فإن انفرد سائق في السيارة مع امرأة بالغ، أو مراهقة كان في معنى الخلوة وقريبا منها، وأدى إلى نوع من فسادها؛ لإمكان نزغ الشيطان بخضوع قول وكلام غير لائق، وهذا محرم وطريق إلى الطمع في الأعراض (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) (الأحزاب: ٣٢).


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>