للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولثبوت جورهم وعدم نصيحتهم للمسلمين بالنص والوقائع، وما ثبت واقعا في كل قضايا الأمة العربية والإسلامية كقضية فلسطين وغيرها من لجوء إلى التحاكم الدولي في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحاكم العدل؛ أكبر إثبات واقعي لتلاعبهم بقضايا المسلمين ومكرهم وعدم عدلهم.

ولو لم تنزل آية ولا حديث يدل على تحريم ذلك لكان من المحرمات لما ترتب عليه واقعا من المفاسد الكثيرة والكبيرة على بلاد الإسلام؛ فوجب فرضا إنشاء محكمة عربية إسلامية حقيقية للتحاكم إليها.

فالحق أنه لا يجوز مطلقا.

ويمكن استثناء حالة الاضطرار في اللجوء إلى القضاء الدولي أو التحكيم الدولي إن قطع بعدله ومساواته بين الخصوم، ونزاهته في النظر في القضايا الدولية، وعدم الظلم والإجحاف وسياسة الكيل بمكيالين؛ جاز بهذه الشروط الترافع الدولي إلى جهاته؛ بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مكة «أن يهاجروا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد» (١).

وترافعوا هم وعمرو بن العاص مبعوث قريش إلى النجاشي للنظر في قضيتهم، وإصدار قرار به، والقصة مشهورة حكم فيها النجاشي للمسلمين المهاجرين إليه، وكذلك حكّم يوسف ملك مصر في قضيته وهو كافر.

أما إذا كان التحاكم الدولي قائماً على الجور في قضايا المسلمين فيحرم.

ووجب فرضا وحدة كيان عسكري وسياسي واقتصادي للأمة.

[حرمة تسليم المسلمين]

ويحرم تسليم المسلمين تحت أي مسمى.

ويحرم الدخول في اتفاقات دولية ملزمة بتسليمهم، فإن فُعِلَ فهو باطل؛ لأن المسلم أخو المسلم لا يخذله؛ ولأن التسليم انتقاص من سيادة الدولة واستضعاف لها، يدل له أن دول الهيمنة العالمية الكبرى لا تسلم رعاياها البتة؛ لعلة السيادة.

ويحاكم بالشريعة والقانون المنبثق عنها عن أي دعوى في داخل بلاد الإسلام.


(١) - تقدم تخريج هجرة الحبشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>