للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإضرابات هي: الامتناع عن العمل أو نحوه للمطالبة بأمر.

وقولنا «أو نحوه»: ليشمل إضراب طلاب.

والأصل فيها الإباحة لقوله تعالى (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) (الأنعام: ١١٩).

وهذه ليست منها فتبقى على أصل الإباحة في ذاتها؛ ولأن الله قال عن كل ما لم ينزل فيه تحريم (عَفَا اللَّهُ عَنْهَا)، وهذا نص في الإباحة الأصلية.

وتتعلق الأحكام بها بحسب آثارها الحالية والمآلية المترتبة عليها.

فالاعتصامات والإضرابات إن كانت لنصرة الدين، والنهي عن الظلم، وردع مفسد، أو فساد، أو تأييد قضية عامة تتعلق بها المصالح العامة، أو قضية من القضايا الكبرى لشعب أو لعموم الأمة، كظلم حاكم، أو فساد سياسي، أو إداري، أو مالي، أو التدخلات الأجنبية في أي شأن للبلاد، فحكم الاعتصامات وأخواتها -حينئذ- تشمله أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومشروعية كل منها معلومة، ودرجاتها متفاوتة من وجوب أو تطوع.

ولا تجوز الاعتصامات إلا بعد تبين حقيقة الأمر بجلاء ووضوح، وإلا حرم لقوله تعالى (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (الإسراء: ٣٦).

ولأن ممارستها بلا حاجة حقيقيةٍ ضررٌ لا يتسامح فيه؛ ولأن وجود الضرر في الاعتصامات أمر مسلم، لكنه يتحمل لدفع أمر أكبر وأضر، فإن لم يكن ذلك حقيقيا صار الضرر الناتج عن الاعتصامات بلا مبرر شرعي، وهو دفع ضرر أكبر، فحرم.

فإن كان لمجرد المعاندة والمناكفة فيحرم؛ لأنه بغي وعدوان (وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: ٢).

[أنواع الاعتصامات]

[١ - الاعتصامات الطلابية]

الاعتصامات الطلابية في الجامعات والمدارس الأهلية المقصود منها الربح جائز إن كان لمطلب حق لا يخالف الشرع أو القانون المنبثق منه، ولا يخالف الشروط واللوائح والأنظمة العادلة التي تسير عليها هذه المرافق العلمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>