فأما ما خالف الشرع فهو معصية، كمظاهرة لنزع الحجاب، ومنع الصلاة في هذا المرفق، أو مظاهرة لدعم مفسد تعصبا لحزب أو لمصلحة ذاتية، فهذا محرم. وكذا المطالبة بها كتابة أو شفاهة، فرادى أو جماعة، باعتصام، أو تظاهر، أو فعالية، أو مهرجان، أو إضراب.
والأمر والإذن والتصريح بأي شيء مما سبق باطل، ولا طاعة لأحد ولو كان ولي الأمر الأول والأكبر أو ما دونه في مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو زوجاً، أو حزباً، أو نقابة، أو اتحاداً، فلا طاعة لهم في المعصية.
وكل ما خالف من الاعتصامات ونحوها الشروطَ واللوائحَ والأنظمةَ العادلة في تلك المرافق فالأصل المنع من الاعتصام لأجله؛ لأن هذه شروط، والمؤمنون عند شروطهم، إلا ما كان من هذه الشروط مخالفا للمصالح العامة، فهو عبث باطل.
وهذا في مرافق التعليم الحكومية ظاهر؛ لأن تصرفات الولاة منوطة بالمصالح الغالبة.
وأما في المرافق التعليمية الخاصة التي يقصد بها الربح، فإنها معاوضة محضة من باب الإجارة؛ لأنها بعوض مالي مقابل تعلم.
فما خالف هذا العقد من إخلال مؤثر في العملية التعليمية، فيجوز للطلاب المطالبة بمتقضيات العقد مع المرفق التعليمي، ووجب على الإدارة الاستجابة لذلك؛ لوجوب الإيفاء ببنود العقود بالنص (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(المائدة: ١).
ويجوز عند الحاجة القيام بنشاط طلابي كمهرجان، أو اعتصام لإلجاء الإدارة للتجاوب معهم.
فإن كان المرفق التعليمي أهلياً خيرياً: فالحقوق الطلابية التي لا تختص بمكان دون آخر نحو: وجوب تسليمه مؤهله، أو رفع ضرر ظاهر وقع عليه خطأ أو عمدا، كضياع أوراق امتحاناته، وثبت حضوره بتوثيق وتوقيع، فوقع ظلم عليه في ذلك بلا تعمد.
أو وقع عمدا كتأخير بطاقة، أو رقم جلوس لا يدخل الاختبار إلا به، فهذه وأمثالها حقوق مستوية، فما أخل بشيء منها إخلالا فاحشا لا يمكن تداركه وترتب عليه ضرر لم تدفعه الإدارة بعد متابعة ومطالبة كافية؛ فنصرته واجبة من زملائه، أو الكيان النقابي الطلابي