(٢) - قولنا «وهذا ما نراه جمعا بين النصوص» في المسألة كلام منتشر، ولا بأس أن نذكر شيئا من ذلك، قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (٦/ ٤٠٥) ط/ الرشد: اختلف العلماء في جواز الأجر على الرقى بكتاب الله وعلى تعليمه، فأجاز ذلك عطاء وأبو قلابة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور، وحجتهم حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد. وكره تعليم القرآن بالأجر الزهري، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز على تعليم القرآن أجر. قال الطحاوي: وتجوز الأجرة على الرقى وإن كان يدخل في بعضه القرآن؛ لأنه ليس على الناس أن يرقى بعضهم بعضا، وتعليم الناس بعضهم بعضا القرآن واجب؛ لأن في ذلك التبليغ عن الله إلا أن من علمه أجزأ عن بقيتهم، وذلك كتعليم الصلاة لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولا يجوز على الأذان، واحتجوا بأحاديث ضعاف منها حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» وبحديث حماد بن سلمة عن أبي جرهم، عن أبي هريرة، ومرة يرويه حماد عن أبي المهزم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما تقول في =