للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكالئ بالكالئ».

وحديث «نهي عن ربح ما لا يضمن» ضعيف أو مختلف في صحته، ويؤول مع ذلك بما لم يضمن وصوله إلى يده.

وأما حديث «لا تبع ما ليس عندك» (١) فمع اختلاف في صحته فغير وارد هنا لأن معناه لا تبع ما لا تملك كما في رواية أحمد، وقد ملكها بإبرام العقد ولا يشترط القبض كما بينا سابقا إلا في الربويات الست، ولا حضور السلعة مجلس العقد لتعذره في الصفقات الكبرى، ولعدم اشتراطه شرعا إلا في الصرف.

وهذه الأحاديث من أحاديث ضعيفة أدت إلى خلاف وعسر في أبواب المعاملات واضطراب كثير في آراء الفقهاء، ونحن اليوم لا نعمل بها أبدا ونكتفي بالأصول الصحيحة المتفق على صحتها بين الأئمة، وسنبين كل ضعيف من هذا النوع في المعاملات في محله، وقد ذكرنا أكثرها في مقدمة فقه الأموال.

- عقد الصرافة:

عقد الصرافة هو عقد بيع نقدٍ بنقد، وشرطه التقابض في المجلس بالنص «يدا بيد هاء وهاء» (٢).

فإن جرى تبعيا في بيع أو قضاء دين فهو جائز.

فما كان في الذمة دينا ورده المدين إلى صاحبه صرفا بعملة أخرى سقط فيه التقابض في نفس المجلس حقيقة، وإن قدر تقديرا؛ تجويزا للمسألة.

والصحيح أنه يجوز؛ لأنه ليس عقد مصارفة، بل عقد بيع أو دين رد بدله بصرفه لا بقصد عقد الصرف.


= يوجد حديث غيره يدل على امتناع جعل المُسْلَم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه، أو امتناع بيعه قبل القبض. انتهى. قلت: وضعفه الألباني .. وهو إذا انضاف إلى ما سبق من المضعفين للحديث صار من ضعفه ممن اطلعنا عليه خمسة عشر إماما، وتفرد الترمذي بتحسينه، ولم يصب.
(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>