مباح على الأصل العام (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)(النساء: ٢٩).
إلا أن يكون على أمر محرم كالأفلام الإباحية والماجنة؛ فالعقد فيها باطل، والكسب المترتب عليها حرام، وقد نهى الشرع «عن أجرة البغي»(١)، وهذا منه.
وحرم إشاعة الفاحشة، وهذا منه (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النور: ١٩).
ولا تُخَرَّجُ عقود الإنتاج الإعلامي على الاستصناع أو السلم أو الإجارة أو المضاربة إلا بتعذر وعسر، وفيه نوع من جميع هذه المعاني، فهو عقد مستجد تجاري جائز ما لم يمنع منه مانع شرعي معتبر من الموانع الخمسة.
[عقد الإنتاج الفكري]
العقد الفكري هو: عقد لكتابةٍ فكرية في صحيفة معينة، أو موقع، أو إصدارات مطبوعة. ويكون العقد معلوم المدة؛ لينتج به بحسب الاتفاق يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو سنويا، كمقال صحفي، أو إصدار معين كل مدة معينة، ويقبض على هذا العمل بموجب العقد راتبا شهريا، ونسبة من المطبوع، أو إحداها. وهذا عقد استثماري رائج لا مانع منه على أصل الإباحة.
[العقد الاستشاري]
العقد الاستشاري هو: عقد مع جهة استشارية في مجال معين لمدة معينة لتقوم بأعمال استشارية حسب العقد والعوض المتفق عليه، وهو إجارة.
وعقود الاستيراد والتصدير مع جهة قد تكون إجارةً أو مضاربةً أو شراكةً بحسب العقد، وصورها جائزةٌ ما لم يكن في العقود مانع من الخمسة يحرمه.
وخدمات الفيزاكارت منفعة مقصدها الاستثمار والربح مقابل عوض، فجازت وقد يُخَرَّج البنك على أنه وكيل بإجارة يدفع للمحل المراد.
(١) - أخرجه البخاري برقم ٢٢٣٧ عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وهو في مسلم برقم ٤٠٩٢.