الراتب غير عادل ولا مجزئ، فهو من الظلم والغبن الفاحش، فيدفع.
فإن طالبوا بحقوق مقرة شرعا وقانونا كنثريات أو بدلات سفر ونحوه، فإنه يرجع فيه إلى العرف؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وإن لم يتضمن العقد، إلا إذا نص العقد على إسقاطها، فالتصريح مقدم على الدلالة، ولهم إذا لم ينص على إسقاطها المطالبة بها بسائر الوسائل التي لا تناقض الشرع.
ويجوز اعتصام أو إضراب غير مخل ولا مضر ضررا فاحشا بالعمل، كإحداثه متقطعا على فترات؛ لتحقيقه دفع المفسدة العامة على الأجراء والمفسدة الخاصة على رب العمل الفعلي أو الاعتباري.
[أنواع الإضرابات والاعتصامات للأجراء والموظفين]
١ - في القطاع العام.
٢ - في القطاع الخاص.
٣ - في المجال الطبي.
٤ - في المجال التجاري.
٥ - في المجال التعليمي.
٦ - في المجال العسكري والأمني.
أما الإضرابات والاعتصامات في المجال الطبي فالأصل أنها جارية في الحكم كأحكام ما سبق: من أن الأصل الإباحة وغيره في الجملة، وأفردت لتعلقها بحفظ النفس بالمباشرة.
فيجب على طبيب موظف وصلت إليه حالة مرضية اعتيادية معاينتها؛ لأن هذا هو أصل العقد معه، والإيفاء به واجب عليه كفاية (١).
وإن كانت الحالة المرضية طارئة لا تحتمل التأخير تعين عليه إنقاذها، فإن أبى ذلك لعلة إضراب أو نحوه، فهلك المريض، أو تلف عضو منه فإنه آثم.
وإثم قتل نفس هلكت بالإمكان له إنقاذها يستنبط من قوله تعالى (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا
(١) - قلت «كفاية» لأن الحالات الاعتيادية يجوز للطبيب أن يحولها إلى غيره.