للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- لا يخصم من الراتب إلا إن كان مجزئا عادلا:

ومن أخلَّ بما عليه لحقته العقوبات الإدارية العادلة المنصوصة في اللوائح والأنظمة؛ لأنها جزء مفسر للعقد فصارت منه.

ويجوز وقد يجب خصمٌ من راتب مجزئ عادل على من أخل بواجبات العقد الوظيفي في التعليم وغيره، ففي التعليم كالتحضير للدروس والدوام والانضباط ونحو هذا؛ لأن الأجر معاوضة مقابلها عمله، والتحضير من أمهات مقصودات عمله.

فإذا أخل بجزء مقصود في العمل؛ جاز خصم عادل.

ويجب الخصم: إن فحش الإخلال؛ لأن المال العام أمانة، وتسليم راتب عادل كامل لأجير مخل تضييع وإهدار للمال العام؛ لأن الولاية عليه ولاية نظر، وليس هذا من النظر.

وقولنا: «من راتب مجزئ عادل»، هذا شرط للخصم؛ لأن الراتب غير العادل، وهو: ما لا يقوم بضرورياته وحاجياته لا يخصم منه؛ لأنه قد خصم منه بالغبن الفاحش ظلما في أصل الراتب.

فيعزر مخل بالعملية التعليمية إن ضاق راتبه وضعف بأمور إدارية لا مالية، لأن الضرر لا يدفع بالضرر.

والخصم مع قلة وضعف الراتب زيادة في الضرر، ولا يقال: يحتمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام هنا، لأن هذه القاعدة عند التزاحم وعدم إمكان غيره.

وهنا يمكن تأديبه إداريا، وهو يحقق المقصود، فرجحت قاعدة: الضرر لا يدفع بالضرر أو بمثله «هنا»؛ لذلك (١).

ولأن الضرر الخاص هنا، وهو: خصم من راتب ضعيف يلحق الضرر بالضرورات المعيشية المباشرة له ولأسرته بخلاف الضرر العام، وهو هنا: عدم التحضير أو الإخلال به، فعائد على وسائل تكميلية تخدم بعض المقاصد التحسينية، أو الحاجية المطلوبة.


(١) - أي: لأن هذه القاعدة وهي: يحتمل الضرر الخاص بدفع العام، إنما يعمل بها عند تزاحم الضرر العام مع الضرر الخاص، والتزاحم هنا يمكن دفعه بعقوبة إدارية لا مالية من راتب ضعيف؛ لأنها ضرر فاحش مؤثر عليه وعلى من يعول، فأشبه العام.

<<  <  ج: ص:  >  >>