للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: ٢٩).

ومن قدره بثلاث ليال أو بشهر فقد حكَّم عرفه في زمنه (١)، ولا يصلح إمضاؤه على زمن وعرف آخر كعصرنا، بل نرجع في هذا إلى النصوص ولم يُشترط فيها سوى التراضي، فإذا رضي الطرفان أجزنا، وإلا فالمنع مطلقا؛ لأن صحة العقد التجاري قائم على التراض (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: ٢٩).

ج- خيار العيب الضار:

وهو خيار جائز، سواء نص عليه في العقد أم لا؛ لأن العقد لا يتضمن الضرر، فإن اطلع على عيب فاحش ينقص الثمن نقصا فاحشا لا يتسامح بمثله، والسلامة منه غالبة.

فالمشتري بالخيار لظهور اختلال شرط في صحة العقد وهو الرضى، فإن اطلع على العيب قبل العقد فهو صحيح لتمام الرضى؛ فإن اطلع عليه بعده ورضي بقول أو فعل أو تصرف بالسلعة على وجه الرضى فالعقد صحيح لتوفر شرطه وهو الرضى.

د- خيار الغبن:

وهو خيار لمن يطلع على غبن فاحش في ثمن السلعة مما لا يتسامح في مثله، وهو جائز. ويجوز اشتراطه لحديث الصحيحين «إذا بعت فقل لا خلابة» (٢).

والخيارات كثيرة غير هذه تراجع في المطولات، وما ذكرنا من الخيارات هي أكثر ما يدور في الفقه العملي.

[سادسا: حق التعويض عن الضرر أثناء العمل]

لا بد قبل أن نقضي في مسألة التعويض من الضرر أثناء العمل أن نؤصل بأصول:

الأصل الأول: الأموال والأنفس مضمونة قطعا.

الأصل الثاني: من أتلف نفسا أو مالا فالأصل الضمان قطعا.


(١) - وزيادة «ثلاثا» في حديث حبان بن منقذ وردت من طرق ضعيفة مخالفة لرواية الثقات الواردة في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث، فهي شاذة.
(٢) - أخرجه البخاري برقم ٢١١٧ عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال «إذا بايعت فقل لا خلابة». وهو في مسلم برقم ٣٩٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>