للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا لم يكن الرصيد مغطى، فهو -أي البنك- وكيل سداد بأجرة ومقرض كـ «بع عبدك عني» (١).

والأجرة مقابل عملية السداد، لا مقابل القرض؛ فإن كانت فائدة على القرض مع ذلك حرم.

وبقي أن نذكر عقود الشركات لأنها من أصول العقود الاستثمارية.

وأما بقية عقود الخدمات الاستثمارية فمنها ما مر كالعقود الزراعية، والعقارية، والتأمين والصيانة، ومنها ما سنذكره في البنوك، وهي عقود التسهيلات والخدمات البنكية.

[عقود الشركات]

والشركة أنواع كثيرة، وأشملها لسائر الأنواع شركة المضاربات، وهي مال من طرف وعمل من طرف.

فإن كان منهما المالان والعمل فهي شركة العنان، وهي جائزة بإجماع.

فإن كانت بماليهما وعمل أحدهما جاز كذلك.

أو كانت باتفاق طرفين على أن يعمل كلٌ فيما فتح الله عليه ثم ما ربحا فهو بينهما، وتسمى شركة الأبدان. والأصل جوازها؛ لعموم الحل في كل مسألة لم ينص على تحريمها بدليل (عَفَا اللَّهُ عَنْهَا) (المائدة: ١٠١).

ولأنها أصبحت الآن من التجارات المعروفة، والأصل حل كل التجارات بعموم النص (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: ٢٩).

وصفتها بأن تكون مجموعة من الأطراف التجارية اتحادا مشتركا، يعمل كل طرف في أنشطته المختلفة، وما حصل من الربح من جميع الأطراف فهو بينها.

والهدف من هذا توسيع النشاط التجاري وتقويته، وشرطه الخلو من الموانع الخمسة.

وأما إن كانت بالوجاهة، كأن تأخذ كل جهة أعمالا وأنشطة ورأس مال وتعطى ذلك دينا لثقة السوق بها ثم يتقاسم الربح بينهم، فلا مانع منه على الأصل، وتسمى شركة الوجوه.


(١) - هذه من المقولات الفقهية والأصولية المشهورة، ويمثلون بهذا المثال في باب المقتضى في الأصول، وتقديره: بع لي عبدك ثم بعه لي كوكيل عني.

<<  <  ج: ص:  >  >>