للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذِكْر أنواع المال العام مما يتعلق به الحكم الشرعي، وهو ما يدخل تحت قولنا في تعريفه: ما لا يملك على الجهة الشخصية ولا يورث.

[وما أمكن المؤلف حصره هنا أحد عشر نوعا بالاستقراء، وهذه الأنواع هي]

١ - كل عقارات وأراضي الدولة، بيضاء أو مزروعة أو مبنية أو مشغولة أو عاطلة محاطة أو غير محاطة، مسجلة في السجل العام أو شأنها التسجيل.

٢ - جميع مباني الدولة، ومؤسساتها، ووزارات وإدارات وهيئات ومنظمات ومراكز ومجمعات وعمارات ومراكز رئيسية، وسائر فروعها في كل أراضي الدولة، برا، وبحرا، سواء كانت مبنية على عقار الدولة، أو على عقار مملوك بإيجار، أو تَبرعٍ بالمنفعة به إلى حين.

٣ - جميع الآثار في جميع أراضي الدولة: الثابت، والمنقول.

٤ - جميع الأثاث والأدوات والأجهزة، أو وسائل تكنولوجية، أو عادية، مركبة أو مفردة، مصانع أو معامل ثابتة، أو منقولة: اللازمة للعمل في مرافق الدولة بما في ذلك الثابتة والمتحركة، والعهد داخلية وخارجية.

وإن كانت مستأجرة فهي تجري مجرى المال العام في حفظها؛ لأن إتلافها يُعَوَّض من المال العام، وتفارق المال العام في ملكيتها الشخصية.

٥ - جميع ما ينفق من النقد وغيره لهذه المرافق صيانة وتشغيلا بما يدير المصلحة العامة من بدلات ونثريات، وتموينات بترولية، وقطع غيار، وتشمل النفقات التشغيلية والموازنة.

وقولنا «بما يدير المصلحة العامة» خرج به النفقة النقدية التي لزمت الدولة كمعاوضة شخصية مقابل العمل الوظيفي بعقد، وهي الرواتب ونحو هذا، أو مقابل العمل الطارئ، وهي: إجارة عمال لعمل معين في المرفق لا على جهة الوظيفة، بل مؤقتا.

فهذه بعد تسليمها للموظف أصبحت ملكا خاصا؛ لأنها معاوضة إجارة محضة بخلاف العُهَد، والتموينات النفطية، والنثرية؛ فلا تدخل في الملك الشخصي، بل تبقى في ملك المال العام، ولا تستخدم وتنفق إلا عليه، ولا تستخدم استخداما شخصيا محضا لا علاقة له بمصلحة العمل العام.

<<  <  ج: ص:  >  >>