للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - جميع ما تجبيه الدولة من أنواع المال يعتبر من المال العام بعد حيازته.

ودخل في ذلك مال الزكاة، فهو من المال العام، لكنه مفروض أخذا، وقدرا، وصفة، وزمنا، وجهة إنفاق.

لذلك فالواجب اتخاذ وسائل حافظة لهذا النوع بما لا يؤدي إلى إنفاقه في غير مصارفه، ولا الاختلال في أخذه.

ويليه في الشبه أموال الوقف ثم النذور.

٧ - جميع الثروات الباطنة نفطية، وغازية، ومشتقاتها، ومعدنية.

٨ - جميع الثروات الجغرافية من موانئ، ومعابر، وحدود، وأجواء، ومتنفسات سياحية، وآثار، ومضايق بحرية، ومياه إقليمية، وثرواتها البحرية العامة، والأنهار ومنابعها فيما يتعلق بالمصلحة القومية العامة، وكذا الثروة الزراعية والبيئية والحيوانية والنباتية العامة في ذلك كله.

وإنما قلنا «فيما يتعلق بالمصلحة»؛ لأن للأفراد والمجتمع حق المنفعة من الأنهار منفعة خاصة لا يد للدولة عليه بمسمى المال العام.

٩ - كل ما ينتج عن استثمار ما ذكر من الأموال فهو مال عام.

١٠ - وكل معاوضة بالمال العام من الدولة فالعوض مال عام.

وقلنا «من الدولة» يشمل من تخولهم الدولة من أشخاص أو جهات.

ويحترز بهذا القيد -أي «من الدولة» - عن معاوضة بمال الدولة من غير الدولة، لا أصالة، ولا وكالة، ولا تخويلا (١)، فإن المعاوضة باطلة، وهو من سرقة واختلاس المال العام، والعوض يضمنه ذلك المختلس لمن اشترى منه مال الدولة.

وللدولة نزع مالها من ذلك المشتري وجوبا؛ لأنه من عين حفظ المال العام والأمانة عليه.

١١ - كل شبكات البنية التحتية من: طرقات، وتصريف صحي، وكهرباء، واتصالات، ومياه، وشبكات النفط والغاز في الدولة، وكل ما يتعلق بهذه البنية مما يوفرها ويوصلها


(١) - الوكالة معروفة، والتخويل قد لا يكون سوى جزء من عمل موظف في ذلك المرفق لا أنه وكيل تام.

<<  <  ج: ص:  >  >>