للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الحديث، وعدم قصره على ولدها فقط، ويؤيده رواية مسلم المتقدمة، ففيها التصريح بأنها راعية على ولد زوجها.

ويدل باللازم على بقائها في البيت للقيام بهذه المسئولية، وتخرج ما لم يكن الخروج تضييعا لهذه الأمانة.

وعليها إرضاع بشرطه الشرعي وهو كونها والدة أو مرضعة بِعِوَض لنصوص الآيات في ذلك، وعليها حضانة ورعاية صحية ومعنوية، وتمريض في المنزل، وتعليم دين وخلق ومتابعة لذلك، ولدراسته ومذاكراته وواجباته، وخصوصياته كمعرفة من يصاحب كصديق في لعب وتعلم. كل هذا ونحوه من مسئوليات الأم والزوجة عمن تحت يدها في البيت من الأطفال لزوجها أو لهما داخل في عموم النص على المسئولية في الحديث، ولأن هذه الأمور من خصائص البيت عادة وغالبا، والعادة مُحَكَّمة وللنص (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ) (الطلاق: ٦)، وليس من المعروف تركها ولد زوجها ونحوه عرضة للأضرار المترتبة على عدم قيامها عليه بما يصلحه دينا ودنيا (١).

- الوالد وواجبه تربويا:

وأما واجبات الوالد في التربية ففرض عليه ما في الحديث «الرجل راع وهو مسئول عن رعيته» من التربية لولده ويتيم يكفله، وولد زوجته إن كان عنده كافلا له وهو كاليتيم، وولد ولده إن كانوا في بيته، أو مع أبيهم في مسكن آخر يمكن متابعتهم مع تقصير أبيهم، أو سفره، أو مرضه، أو موته واستطاعة جدهم ذلك.

وكذا واجب على الرجل تربية إخوته الصغار إن كانوا معه في بيته لعموم «والرجل راع وهو مسئول عن رعيته» سواء كانوا أيتاما، أو لمرض وعجز والدهم، أو سفره ولا قائم عليهم غيره مما لا يقوم به إلا الرجال، أو كان والدهم حيا صحيحا، ولكنه وضعهم عند أخيهم؛ لعلةِ مترتبة على سكنٍ في ريف أو مدينة، أو لغير علة، وهذا في الأصل الجملي ومبني على الاستطاعة.


(١) - فصلنا هذا في فقه الطفل والولد وفقه المرأة من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>