للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إيداع أموال دور اليتيم يكون تحت لجنة من العدول الأمناء ولا ينفرد بها شخص، ولا تؤخذ إلى منزله:

وتودع أموال اليتامى في هذه المؤسسات تحت لجنة من الأمناء العدول الخبراء، ولا يصرف منه شيء إلا موافقا للوائح المقرة المبنية على ما أمر الشرع من (إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ).

والأَوْلَى ألا يتفرد بتوقيع صرف الأموال أو سحبها شخصٌ، سداً لباب الإخلال والفساد.

ولا يحق لأحد أخذ أموال منها إلى منزله الخاص في الأصل إلا لضرورة ماسة تحددها لجنة الأمناء، لأن الأخذ الخاص يفتح باب الإفساد، ودفعه واجب.

[ما يعطى اليتيم من المصاريف، والصلات، والعيديات]

ويعطى اليتيم في المؤسسة من هذه الأموال مصاريفه المدرسية واليومية والعيدية، وما يحتاج من سفر لضرورة، أو حاجة، أو لترفه بما جرى عليه عرف مُقرٌّ في عيد ونحوه.

ويعطى من المال ما يصل به والدته أو أخته عرفا في عيد مثلا؛ لأنه ليس من إفساد ماله بل من تعويده على مكارم الأخلاق ولما يترتب على ذلك من مشاعر نفسية إيجابية عليه فهو من مصالح اليتيم التي يشملها قوله تعالى (قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ).

وهذا كله إن اتسع له المال وإلا اقتصر على الضروريات والحاجيات.

[حكم الذين يجمعون التبرعات وكم يعطون من الأجر]

ويجوز لمؤسسات اليتيم التعاقد مع أشخاص يسعون في تسويق ملفات المؤسسة لدى جهات مانحة، أشخاصا أو هيئات، ويعطون أجرهم بعقد الجعالة لا بالإجارة؛ لأن الإجارة قائمة على إعطاء أجر مقدر بزمن أو عمل، ولا يمكن تقديره بالعمل هنا؛ لأنه مجهول، ولا بالزمن، وهو عرفا راتب شهري؛ لأنه لا يلزم بدوام وظيفي شهري.

ولأنه قد لا يجد ولا يحصل شيئا من المال، إما حقيقةً أو لتلاعبه أو لتقصير؛ لعدم إمكان رقابة عليه؛ فيؤدي إلى إهدار مال من أموال اليتامى بغير مصلحة، فحرم.

بخلاف الجعالة فلا تحصل فيها هذه المفسدة لأنها تكون بإعطائه نسبة معينة على كل مبلغ حصله وجمعه، فجازت بهذه الكيفية وبنحوها؛ لتحقيقها مصلحة غالبة لمال اليتيم؛ ولدفعها ضرر الدفع بلا مقابل في حالة الأجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>