للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- المرأة السياسية:

وولاية المرأة الولاية السياسية العامة الأولى كالخلافة، والإمامة، والرئاسة، والملك، وكذا ما يليها وما في معناها مما ينوبها من الولايات العامة (١):

محل اتفاق قديم على منعه في الجملة، وبين علماء العصر الحديث خلاف.

ودليل من منع عموم «لا يفلح قوم ولَّوْا أمرهم امرأة» (٢).

ومن أجاز تأول الحديث، والتأويل خلاف الأصل.

وعندي اجتهاد وسط بين القولين هو:

أن ولايتها للرئاسة تجوز في حالة كون الدولة قائمة على المؤسسية، بحيث لا يمكن انفراد الرئيس بالقرار؛ لأن هذا يجعل الحكم للمجموع، فيضعف الشمولية، وهذا عندي السبب في إيراد الله لقصة ملكة سبأ ولم ينكر عليها سوى الشرك، وأقر ولايتها وحكمتها ومشاورتها ورأيها السياسي في تصرفات الملوك، وفي عموم مجريات القصة، بل صرح بموافقتها صراحة في قوله تعالى (وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ) (النمل: ٣٤).

ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، على التولية الكبرى التي يستبد فيها الرئيس بالحكم والقرار استبدادا شموليا كما في قضية بنت كسرى.


(١) - والولاية العامة السياسية الأولى: كالخلافة والإمامة والرئاسة والملك مقصودة قصدا أوليا في المنع عند من منع.
لأن النص قيل في تولية ابنة كسرى العرش.
ولا يختص المنع بالخلافة؛ لأن النص كان في أقل منها فيما هو في معنى الملك اليوم على دولة.
وإطلاق الخلافة العامة إطلاق خاص على من تأمر على بلاد الإسلام كافة ووجبت له الطاعة منهم كافة.
ولم يصدق تاريخيا على غيرهم من الأمم تاريخيا؛ لأن النصارى لهم ملوك، وإن كان هرقل أقواهم، والفرس محدودون بأقل من ذلك، فمثالهم بالدول الملكية والرئاسية اليوم، ولو عظمت قوتهم.
ولا يُمَثَّلون بالخلافة لبعد ذلك جدا.

فالحديث في أمثال هذا، وأما الخلافة فمن باب أولى.
ومثل هذا المنصب الأول والولاية الأولى، من يقوم مقامها من الوزراء وولاة المحافظات وقيادة القوات المسلحة والأمن والشرطة.
(٢) - أخرجه البخاري برقم ٤٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>