فهؤلاء النسوة من الأولى إلى الرابعة وهن المعتدات من طلاقٍ رجعيٍ، أو بائن، أو خلعٍ، أو طلاق لعانٍ، حكمهن واحد في أن تعتد المرأة بثلاثة قروء وهو حيض وأطهار تامات أو أحدهما لمن أراد العمل بقول عالم يقول بأحدهما.
ومن قال إن المختلعة تعتد بحيضة فلا حجة له صحيحة، وأما الملاعنة فإنه يطلقها بعد اللعان وتأخذ أحكام الطلاق؛ لأنه سبحانه ذكر أن ملاعنتها تنفي الحد (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ)(النور: ٨) ولم يذكر أنها فراق.
فدل على أنها زوجته، ولا أثر للعان إلا لدرء الحد عنه وعنها.